منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٣٩
ويدل عليه الأخبار المتفرقة في كثير من القيميات، فلا حاجة إلى التمسك بصحيحة أبي ولاد الآتية في ضمان البغل، ولا بقوله عليه السلام من أعتق شقصا من عبد قوم عليه، بل الأخبار كثيرة. بل قد عرفت أن مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميات، هو ذلك بحسب المتعارف {1} إلا أن المتيقن من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذرا، بل يمكن دعوى انصراف الاطلاقات الواردة في خصوص بعض القيميات كالبغل والعبد ونحوهما لصورة تعذر المثل، كما هو الغالب.
فالمرجع في وجوب القيمة في القيمي وإن فرض تيسر المثل له كما في من أتلف عبدا من شخص باعه عبدا موصوفا بصفات ذلك العبد بعينه، وكما لو أتلف عليه ذرعا من مائة ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت في أجزائه أصلا هو الاجماع كما يستظهر وعلى تقديره ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل. {2}
____________________
أن المتعارف الشرط الضمني برد المثل ولو في بعض الصفات.
ويؤيد ما ذكرناه تصريح المحقق في باب الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة، فمدعي عدم الخلاف في كفاية رد القيمة مع تيسر المثل غير مجازف.
{1} وكيف كان: فالأولى بيان ما هو المستفاد من الأدلة، وقد تقدم في الأمر السابق أن حديث على اليد لا نظر له إلى هذه الجهة وآية الاعتداء لا تدل على الضمان، وأن الاطلاق المقامي والاجماع يقتضيان تعين القيمة. فراجع.
{2} قوله وعلى تقديره ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل مراده قده أنه على تقدير الاجماع، على وجوب القيمة، مع تيسر ما يصدق عليه المثل عرفا، ففي شموله لصورة تيسر المثل من جميع الجهات تأمل فلا حزازة في كلامه لكن يرد عليه أن التفصيل خرق للاجماع والأدلة بالنسبة إلى الصورتين على حد سواء.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 344 346 ... » »»
الفهرست