وبالجملة فاشتغال الذمة بالمثل إن قيد بالتمكن، لزم الحكم بارتفاعه بطرو التعذر وإلا لزم الحكم بحدوثه مع التعذر من أول الأمر، إلا أن يقال إن أدلة وجوب المثل ظاهرة في صورة التمكن وإن لم يكن مشروطا به عقلا، فلا تعم صورة العجز، {3} نعم إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل وانقلابه قيميا.
وقد يقال على المحقق المذكور: إن اللازم مما ذكره أنه لو ظفر المالك بالمثل قبل أخذ القيمة لم يكن له المطالبة ولا أظن أحدا يلتزمه وفيه تأمل
____________________
{1} الأول: إنه في صورة التعذر ابتداءا لا يكون التكليف لأداء المثل منجزا في وقت من الأوقات، وهذا بخلاف صورة التعذر الطارئ.
{2} وأورد عليه المصنف ره: بأن التمكن من الأداء ليس شرطا في الحكم الوضعي، أي اشتغال الذمة بالمثل، كما لا يشترط في استقراره استدامة.
ولكن: يرد على المصنف ره: إن مبنى التوجيه المزبور على أن الضمان ليس بنفسه أمرا اعتباريا استقلاليا، بل هو منتزع من التكليف الفعلي بأداء البدل، وأساس الايراد إنما هو كونه أمرا اعتباريا مستقلا في الجعل، فهما لا يردان على مبنى فارد.
فالحق أن يورد عليه: بأنه بناءا على كونه أمرا اعتباريا، إن صح اعتباره في فرض التعذر الطارئ صح في الابتدائي أيضا، فإنه إذا لم يكن مانع من اشتغال الذمة بالشئ مع عدم التمكن من أدائه صح ذلك في التعذر البدوي، وإلا لما صح بقاءا أيضا.
{3} الثاني: ما ذكره المصنف ره، وهو: إن الأدلة في مقام الاثبات قاصرة عن الشمول لصورة التعذر البدوي، وأما إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل أو انقلابه قيميا.
وفيه: إنه إذا كانت الأدلة في مقام الأثبات قاصرة عن شمول صورة التعذر الابتدائي، لزم أن لا تكون الذمة مشغولة بالقيمة في القيمي مع تعذر أدائها ابتداءا.
{2} وأورد عليه المصنف ره: بأن التمكن من الأداء ليس شرطا في الحكم الوضعي، أي اشتغال الذمة بالمثل، كما لا يشترط في استقراره استدامة.
ولكن: يرد على المصنف ره: إن مبنى التوجيه المزبور على أن الضمان ليس بنفسه أمرا اعتباريا استقلاليا، بل هو منتزع من التكليف الفعلي بأداء البدل، وأساس الايراد إنما هو كونه أمرا اعتباريا مستقلا في الجعل، فهما لا يردان على مبنى فارد.
فالحق أن يورد عليه: بأنه بناءا على كونه أمرا اعتباريا، إن صح اعتباره في فرض التعذر الطارئ صح في الابتدائي أيضا، فإنه إذا لم يكن مانع من اشتغال الذمة بالشئ مع عدم التمكن من أدائه صح ذلك في التعذر البدوي، وإلا لما صح بقاءا أيضا.
{3} الثاني: ما ذكره المصنف ره، وهو: إن الأدلة في مقام الاثبات قاصرة عن الشمول لصورة التعذر البدوي، وأما إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل أو انقلابه قيميا.
وفيه: إنه إذا كانت الأدلة في مقام الأثبات قاصرة عن شمول صورة التعذر الابتدائي، لزم أن لا تكون الذمة مشغولة بالقيمة في القيمي مع تعذر أدائها ابتداءا.