وإن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف، كما حكى عن جماعة من القدماء في الغصب، كان المتجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين إلى زمان الاعواز، وذكر هذا الوجه في القواعد ثاني الاحتمالات.
وإن قلنا: إن التالف انقلب قيميا، احتمل الاعتبار بيوم الغصب، كما في القيمي المغصوب، والاعتبار بالأعلى منه إلى يوم التلف. وذكر هذا أول الاحتمالات في القواعد.
وإن قلنا: إن المشترك بين العين والمثل صار قيميا، جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل، لاستمرار الضمان في ما قبله من الزمان. أما للعين، وأما للمثل فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف. وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات، واحتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل، ووجهه في محكي التذكرة والايضاح بأن المثل، لاستمرار الضمان في ما قبله من الزمان. أما للعين، وأما للمثل فهو مناسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف. وهذا ذكره في القواعد ثالث الاحتمالات، و احتمل الاعتبار بالأعلى من يوم الغصب إلى دفع المثل، ووجهه في محكي التذكرة والايضاح بأن المثل لا يسقط بالاعواز، قالا: ألا ترى أنه لو صبر المالك إلى وجدان المثل استحقه، فالمصير إلى القيمة عند تغريمها {1} والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم.
وحاصله أن وجوب دفع قمية المثل يعتبر من زمن وجوبه إلى وجوب مبدله أعني العين فيجب أعلى القيم منها، فافهم.
____________________
واحتمالات أربعة من القول بكون الجامع يصير قيميا، وهي غير الأخير تنطبق مع احتمالات القولين الأولين، وإنما لا ينطبق خصوص الأخير من جهة أنه على هذا المسلك يكون هو الأعلى من يوم غصب العين إلى يوم الاعواز.
فالمتحصل من هذه المسالك: إن الاحتمالات التي لها وجه تسعة. وهناك احتمال آخر، {1} وهو: كون المدار على قيمة يوم المطالبة بناءا على أن انقلاب المثل إليها إنما هو حينهما. هذه هي المحتملات التي لها وجه، وأما غير تلكم من الاحتمالات فإما لا أساس له، أو لا تتفاوت به القمية مع المحتملات المذكورة.
فالمتحصل من هذه المسالك: إن الاحتمالات التي لها وجه تسعة. وهناك احتمال آخر، {1} وهو: كون المدار على قيمة يوم المطالبة بناءا على أن انقلاب المثل إليها إنما هو حينهما. هذه هي المحتملات التي لها وجه، وأما غير تلكم من الاحتمالات فإما لا أساس له، أو لا تتفاوت به القمية مع المحتملات المذكورة.