____________________
وصحيح هشام بن سالم عنه (ع) عن الرجل بيع الرجل الطعام الأكرار، فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه، فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل. قال (ع): لا يصلح إن أصل الشعير من الحنطة (1) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وأورد على الاستدلال بها الحلي بأنها أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، وبمنافاتها لقوله (ع): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (2).
قال: وقد اختلف الجنس في الحنطة والشعير صورة وشكلا ولونا وطعما ونطقا وإدراكا وحسا ونحو ذلك مما هو غير خفي على أصاغر الطلبة فضلا من أجلاء الأصحاب، وبمخالفتها لفتوى الأصحاب.
لكن هذه الأخبار التي فيها ما هو حجة قطعا إن لم تكن متواترة، فلا ريب في استفاضتها.
قال صاحب الجواهر: ولقد أساء معه الأدب صاحب الحدائق - ره - قال:
الواجب عليه مع رده هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج من هذا الدين إلى دين آخر.
وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس المستفادة من الأخبار إما أن تخصص بالأخبار التي ذكرنا طرفا منها، كما أفاده الشهيد الثاني - ره - في المسالك، أو يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة، لا أنهما الآن حقيقة واحدة، لكن الربا يكفي فيه اتحاد الحقيقة فيه سابقا، كما يؤمي إليه التعليل في النصوص المزبورة وإن اختلفت لاحقا كما في الجواهر.
وأورد على الاستدلال بها الحلي بأنها أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، وبمنافاتها لقوله (ع): إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (2).
قال: وقد اختلف الجنس في الحنطة والشعير صورة وشكلا ولونا وطعما ونطقا وإدراكا وحسا ونحو ذلك مما هو غير خفي على أصاغر الطلبة فضلا من أجلاء الأصحاب، وبمخالفتها لفتوى الأصحاب.
لكن هذه الأخبار التي فيها ما هو حجة قطعا إن لم تكن متواترة، فلا ريب في استفاضتها.
قال صاحب الجواهر: ولقد أساء معه الأدب صاحب الحدائق - ره - قال:
الواجب عليه مع رده هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج من هذا الدين إلى دين آخر.
وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس المستفادة من الأخبار إما أن تخصص بالأخبار التي ذكرنا طرفا منها، كما أفاده الشهيد الثاني - ره - في المسالك، أو يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة، لا أنهما الآن حقيقة واحدة، لكن الربا يكفي فيه اتحاد الحقيقة فيه سابقا، كما يؤمي إليه التعليل في النصوص المزبورة وإن اختلفت لاحقا كما في الجواهر.