____________________
وموثق منصور بن حازم عنه (ع) عن البيضة بالبيضتين، قال (ع): لا بأس والثوب بالثوبين، قال (ع): لا بأس. والفرس بالفرسين، قال (ع): لا بأس. ثم قال (ع): كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد (1).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد، ونسيئة إذا (2).
وخبر البصري عن أبي عبد الله (ع) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، فقال (ع) لا بأس بالحيوان كله يدا بيد، ونسيئة (3).
وموثق سماعة: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال (ع): إذا سميت السن فلا بأس (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على جريان الربا في خصوص المكيل والموزون وعدم جريانه في غيرهما.
وبإزاء ذلك كله روايتان، استدل بهما للقول الآخر، إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) عن الثوبين الردين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك ذلك علي (ع) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال:
وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، فقال (ع): نعم فإنا نكرهه (5).
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع) البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد، ونسيئة إذا (2).
وخبر البصري عن أبي عبد الله (ع) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، فقال (ع) لا بأس بالحيوان كله يدا بيد، ونسيئة (3).
وموثق سماعة: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال (ع): إذا سميت السن فلا بأس (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على جريان الربا في خصوص المكيل والموزون وعدم جريانه في غيرهما.
وبإزاء ذلك كله روايتان، استدل بهما للقول الآخر، إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) عن الثوبين الردين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك ذلك علي (ع) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال:
وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب، فقال (ع): نعم فإنا نكرهه (5).