____________________
المكيل والموزون بمثله تفاضلا إذا كان البيع نسيئة وجوازه نقدا.
فعن النهاية: وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، ونحوه المحكي عن العماني وابن الجنيد.
وعن الوسيلة: السادس أي المعدود بالمحدود، ويجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد.
وعن الغنية: ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا بالآخر مع التفاضل نقدا.
الثاني في بيعه به نسيئة.
أما المقام الأول، فإن كان مكيلا أو موزونا فلا كلام في جريان الربا فيه، وعليه الاجماع بقسميه، والكتاب والسنة شاهدان به، وفي الجواهر بل كاد يكون ضروريا.
إنما الكلام في اشتراط الكيل أو الوزن فيه فيجوز في غير المكيل والموزون كالمعدود والمزروع وما يباع بالمشاهدة.
يشهد الاعتبار ذلك: نصوص مستفيضة كصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (ع): لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. (1) وصحيح زرارة عنه (ع): لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (2).
فعن النهاية: وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، ونحوه المحكي عن العماني وابن الجنيد.
وعن الوسيلة: السادس أي المعدود بالمحدود، ويجوز التبايع فيه متماثلا ومتفاضلا نقدا لا نسيئة إذا كان من جنس واحد.
وعن الغنية: ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا بالآخر مع التفاضل نقدا.
الثاني في بيعه به نسيئة.
أما المقام الأول، فإن كان مكيلا أو موزونا فلا كلام في جريان الربا فيه، وعليه الاجماع بقسميه، والكتاب والسنة شاهدان به، وفي الجواهر بل كاد يكون ضروريا.
إنما الكلام في اشتراط الكيل أو الوزن فيه فيجوز في غير المكيل والموزون كالمعدود والمزروع وما يباع بالمشاهدة.
يشهد الاعتبار ذلك: نصوص مستفيضة كصحيح عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق (ع): لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن. (1) وصحيح زرارة عنه (ع): لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن (2).