____________________
أهل اللغة واللسان في أنهما جنسان، وأنه لم يذهب إلى الاتحاد غير شيخنا أبي جعفر والمفيد ومن قلده في مقالته، وتبعه في تصنيفه، وإلا فجل أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين الماضين لم يعترضوا لذلك، بل أفتوا بأنه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين انتهى.
وكيف كان، فما عن الأكثر أظهر، لا لما في الشرائع من تناول اسم الطعام لهما؛ لما عرفت من أنه لا يجدي بعد اختصاص كل منهما باسم خاص، بل للنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة، وفيها الصحيح والموثق الذان هما حجة بلا كلام.
كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (1).
وصحيح الحلبي عنه (ع): لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: إنما أصلها واحد، وكان علي (ع) يعد الشعير بالحنطة (2).
وموثق سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال (ع): إذا كان سواء فلا بأس (3).
ومعتبر البصري، قلت لأبي عبد الله (ع): أيجوز قفيز حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال (ع): لا يجوز إلا مثلا بمثل. ثم قال: إن الشعير من الحنطة (4)
وكيف كان، فما عن الأكثر أظهر، لا لما في الشرائع من تناول اسم الطعام لهما؛ لما عرفت من أنه لا يجدي بعد اختصاص كل منهما باسم خاص، بل للنصوص المستفيضة إن لم تكن متواترة، وفيها الصحيح والموثق الذان هما حجة بلا كلام.
كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر (1).
وصحيح الحلبي عنه (ع): لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: إنما أصلها واحد، وكان علي (ع) يعد الشعير بالحنطة (2).
وموثق سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال (ع): إذا كان سواء فلا بأس (3).
ومعتبر البصري، قلت لأبي عبد الله (ع): أيجوز قفيز حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال (ع): لا يجوز إلا مثلا بمثل. ثم قال: إن الشعير من الحنطة (4)