____________________
توجه عليه أولا: أن خبر علي بن جعفر ضعيف؛ لعبد الله بن الحسن والصحيحين غير ظاهرين في عدم الجواز؛ لأعمية عدم الصلاح عن الحرمة، وعلى فرض الظهور فيه الجمع بينهما وبين النصوص الصريحة في الجواز يقتضي حملها على إرادة بيان الحكم التنزيهي.
وثانيا: أن هذه النصوص تحمل على المعاوضة والمبادلة لا الوفاء خاصة.
وقد يقال: إن قولهم عليهم السلام: خبر القرض ما جر نفعا (1) يدل على الجواز.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر عدم جريان الربا في التعاوض واختصاصه بالمعوضات.
وبما ذكرناه يظهر عدم جريان الربا في الإقالة إذا شرط فيها شرطا بناءا على ما هو الحق من جواز اشتراط شرط فيها وإن لم تجز الإقالة بزيادة أو نقصان في الثمن أو الثمن؛ لعموم ما دل على نفوذ الشرط وعدم المانع، فإنه بناءا على ما بيناه بما أن الإقالة ليست معاوضة، بل هي فسخ مستلزمة للتعاوض - لا توقف في عدم جريان الربا فيها وما ذكرناه هو الربا في المعاملة من البيع ونحوه وهو الذي انعقد له هذا البحث، أما الربا في القرض فسيأتي الكلام فيه في بابه.
وثانيا: أن هذه النصوص تحمل على المعاوضة والمبادلة لا الوفاء خاصة.
وقد يقال: إن قولهم عليهم السلام: خبر القرض ما جر نفعا (1) يدل على الجواز.
فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر عدم جريان الربا في التعاوض واختصاصه بالمعوضات.
وبما ذكرناه يظهر عدم جريان الربا في الإقالة إذا شرط فيها شرطا بناءا على ما هو الحق من جواز اشتراط شرط فيها وإن لم تجز الإقالة بزيادة أو نقصان في الثمن أو الثمن؛ لعموم ما دل على نفوذ الشرط وعدم المانع، فإنه بناءا على ما بيناه بما أن الإقالة ليست معاوضة، بل هي فسخ مستلزمة للتعاوض - لا توقف في عدم جريان الربا فيها وما ذكرناه هو الربا في المعاملة من البيع ونحوه وهو الذي انعقد له هذا البحث، أما الربا في القرض فسيأتي الكلام فيه في بابه.