____________________
وهي مملوكة فاشتراها عائشة فأعتقتها، فخيرها رسول الله (ص) وقال: إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها شرطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله (ص): الولاء لمن أعتق (1).
ومثله صحيح عيص بن القاسم (2).
وحملها على الشرط الخارج عن العقد خلاف الظاهر.
وصحيحه الآخر عن أحدهما (ع) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبع ولا يهب ولا يورث قال (ع) يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث (3) ومثله مرسل جميل (4).
وظاهرهما بيان واقعة شخصية خارجية فهما لا يدلان على صحة الشرطين بالتبع صحة البيع وبطلان الشرط الثالث، فيدلان على عدم مفسدية الشرط الفاسد للعقد.
ويؤيد ذلك ما ورد في النكاح من الأخبار الدالة على صحة عقده وفساد الشرط فيه كصحيح محمد بن قيس (5) بل وخبر الوشاء (6) الذي استدل به بعضهم على عدم مفسدية الشرط الفاسد.
وقد يستدل للصحة بأن صحة الشرط متوقفة على صحة البيع فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور.
ويرد عليه: أن صحة العقد لا تتوقف على وجود الشرط فضلا عن صحته، نعم على القول بمفسدية الشرط الفاسد تتوقف على عدم الاشتمال على الشرط الفاسد وهو لا يتوقف على صحة العقد كما هو واضح، مع أن المراد من الشرط الفاسد المتوقف
ومثله صحيح عيص بن القاسم (2).
وحملها على الشرط الخارج عن العقد خلاف الظاهر.
وصحيحه الآخر عن أحدهما (ع) في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبع ولا يهب ولا يورث قال (ع) يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث (3) ومثله مرسل جميل (4).
وظاهرهما بيان واقعة شخصية خارجية فهما لا يدلان على صحة الشرطين بالتبع صحة البيع وبطلان الشرط الثالث، فيدلان على عدم مفسدية الشرط الفاسد للعقد.
ويؤيد ذلك ما ورد في النكاح من الأخبار الدالة على صحة عقده وفساد الشرط فيه كصحيح محمد بن قيس (5) بل وخبر الوشاء (6) الذي استدل به بعضهم على عدم مفسدية الشرط الفاسد.
وقد يستدل للصحة بأن صحة الشرط متوقفة على صحة البيع فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور.
ويرد عليه: أن صحة العقد لا تتوقف على وجود الشرط فضلا عن صحته، نعم على القول بمفسدية الشرط الفاسد تتوقف على عدم الاشتمال على الشرط الفاسد وهو لا يتوقف على صحة العقد كما هو واضح، مع أن المراد من الشرط الفاسد المتوقف