____________________
المشتري حينئذ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان).
وقال الشيخ في المكاسب: ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة - إلى أن قال - فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة. انتهى فالكلام في ذلك إنما هو في أنه هل يلاحظ جانب القيدية، فلا يسقط عليه الثمن أم يلاحظ جانب الجزئية فيسقط الثمن على الفائت؟ وقبل بيان ما هو الحق في المقام ينبغي تقديم أمرين:
الأول: أن ما يؤخذ شرطا في المعاملة على أقسام:
أحدها: الشروط الخارجية كخياطة الثوب ونحوها، أو ملكية شئ آخر وشبهها مما هو من قبيل شرط النتيجة.
ثانيها: ما يكون من قبيل الأوصاف لأحد العوضين.
ثالثها: ما يكون من قبيل كمية الأشياء ومقاديرها.
لا إشكال في أن ما كان من قبيل الأول لا يسقط عليه الثمن؛ لما مر.
وأما القسم الثاني فما كان منه من قبيل الأوصاف العرضية ككون العبد كاتبا كذلك، وأما ما كان من قبيل الصورة الجوهرية التي بها شيئية الأشياء وماليتها وتقع متعلقة للأغراض أولا بالذات وتبذل الأعواض بإزائها كحمارية الحمار وذهبية الذهب ونحوها، فتخلفها يوجب بطلان العقد؛ لتقوم حقيقة المعاملة بها، ومع انتفائها لا معاملة، والسر فيه: أن المادة الهيولائية من حيث هي ليست بمال ولا يبذل بإزائها العوض:
وإنما الكلام وقع في القسم الثالث لأجل أن فيه جهتين: جهة الوصفية من حيث إفادته لكون العين الشخصية متصفة بوصف كونها كذا جزء، وجهة ذاتية؛ لأنه يوجب اختلاف تلك الصورة الجوهرية زيادة ونقيصة.
الثاني: أن ظاهر ما عنونه الشيخ - ره - في بادئ النظر: النزاع في المقام في أن
وقال الشيخ في المكاسب: ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة - إلى أن قال - فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة. انتهى فالكلام في ذلك إنما هو في أنه هل يلاحظ جانب القيدية، فلا يسقط عليه الثمن أم يلاحظ جانب الجزئية فيسقط الثمن على الفائت؟ وقبل بيان ما هو الحق في المقام ينبغي تقديم أمرين:
الأول: أن ما يؤخذ شرطا في المعاملة على أقسام:
أحدها: الشروط الخارجية كخياطة الثوب ونحوها، أو ملكية شئ آخر وشبهها مما هو من قبيل شرط النتيجة.
ثانيها: ما يكون من قبيل الأوصاف لأحد العوضين.
ثالثها: ما يكون من قبيل كمية الأشياء ومقاديرها.
لا إشكال في أن ما كان من قبيل الأول لا يسقط عليه الثمن؛ لما مر.
وأما القسم الثاني فما كان منه من قبيل الأوصاف العرضية ككون العبد كاتبا كذلك، وأما ما كان من قبيل الصورة الجوهرية التي بها شيئية الأشياء وماليتها وتقع متعلقة للأغراض أولا بالذات وتبذل الأعواض بإزائها كحمارية الحمار وذهبية الذهب ونحوها، فتخلفها يوجب بطلان العقد؛ لتقوم حقيقة المعاملة بها، ومع انتفائها لا معاملة، والسر فيه: أن المادة الهيولائية من حيث هي ليست بمال ولا يبذل بإزائها العوض:
وإنما الكلام وقع في القسم الثالث لأجل أن فيه جهتين: جهة الوصفية من حيث إفادته لكون العين الشخصية متصفة بوصف كونها كذا جزء، وجهة ذاتية؛ لأنه يوجب اختلاف تلك الصورة الجوهرية زيادة ونقيصة.
الثاني: أن ظاهر ما عنونه الشيخ - ره - في بادئ النظر: النزاع في المقام في أن