____________________
له كما نبه عليه الشيخ - ره - وعليه فالمراد بالموافق نفس الموافق لا غير المخالف على ما أفاده.
الثالثة: في أن المتصف بالمخالفة هل هو الشرط نفسه وهو الالتزام، أو المشروط وهو الملتزم به؟
وبعبارة أخرى: أن المراد بالشرط هل هو الشرط بالمعنى المصدري، أو الشرط بالمعنى المفعولي؟ والشيخ - ره - اختار أن المراد هو الجامع بينهما.
والحق أن المراد به خصوص الالتزام، وذلك لوجوه:
أحدها: ظهور الشرط في نفسه في ذلك.
ثانيها: أن المخالفة إنما تكون بين المتجانسين ولا مناسبة بين الحكم الشرعي والملتزم به، فلا يتصف الملتزم به بكونه مخالفا للحكم وإن اتصف بكونه مخالفة له بخلاف الالزام والالتزام، فإنهما من سنخ الأحكام، ويمكن فرض المخالفة بينهما وبين الحكم.
ثالثها: أن في بعض النصوص أسند الوفاء إلى الشرط (1)، ومعلوم أنه يستند إلى نفس الالتزام، ولا يستند إلى الملتزم به، ولا يقال ف بخياطة الثوب بخلاف (ف) بالالتزام به.
رابعها: أن في بعض النصوص حمل عنوان الباطن على الشرط (2)، وبديهي أن الفعل لا يتصف به ولا يقال: إن خياطة الثوب باطلة بخلاف الالتزام.
خامسها: أنه في النبوي أسند الجواز إلى الشرط، والمراد به بقرينة تعديه ب *
الثالثة: في أن المتصف بالمخالفة هل هو الشرط نفسه وهو الالتزام، أو المشروط وهو الملتزم به؟
وبعبارة أخرى: أن المراد بالشرط هل هو الشرط بالمعنى المصدري، أو الشرط بالمعنى المفعولي؟ والشيخ - ره - اختار أن المراد هو الجامع بينهما.
والحق أن المراد به خصوص الالتزام، وذلك لوجوه:
أحدها: ظهور الشرط في نفسه في ذلك.
ثانيها: أن المخالفة إنما تكون بين المتجانسين ولا مناسبة بين الحكم الشرعي والملتزم به، فلا يتصف الملتزم به بكونه مخالفا للحكم وإن اتصف بكونه مخالفة له بخلاف الالزام والالتزام، فإنهما من سنخ الأحكام، ويمكن فرض المخالفة بينهما وبين الحكم.
ثالثها: أن في بعض النصوص أسند الوفاء إلى الشرط (1)، ومعلوم أنه يستند إلى نفس الالتزام، ولا يستند إلى الملتزم به، ولا يقال ف بخياطة الثوب بخلاف (ف) بالالتزام به.
رابعها: أن في بعض النصوص حمل عنوان الباطن على الشرط (2)، وبديهي أن الفعل لا يتصف به ولا يقال: إن خياطة الثوب باطلة بخلاف الالتزام.
خامسها: أنه في النبوي أسند الجواز إلى الشرط، والمراد به بقرينة تعديه ب *