____________________
عقلية إلا أن الالتزام العرفي يمكن تعقله وتحققه؛ فإنا نراهم يلتزمون بأمثال ذلك، فيقولون على عهدتي أن يفعل فلان كذا. أو أن يكون البيع متصفا بكذا - غريب؛ فإن ذلك من العرف إنما هو في مقام الأخبار، وتثبيت ما أخبر عنه، ولا دخل له بما هو من قبيل الانشاء.
وفيه: أن الشرط لا يكون منحصرا في الإلزام والالتزام، بل قد يكون تقييدا محضا لا للبيع، بل للالتزام بالمعاملة، ومن الواضح معقولية الالتزام بالمعاملة على ما هو خارج عن تحت القدرة والاختيار.
الثاني: أن الالتزام بالوصف إن كان معقولا لا معنى لصحته؛ إذ لا يتحقق شئ به، ولا يترتب عمل حتى يكون صحته بمعنى تأثيره فيه، والخيار حكم الشرط الصحيح لا أنه مصحح للشرط.
وفيه أنه إذا كان الالتزام بالوصف صحيحا كان معناه تعليق الالتزام بالبيع عليه، ومع عدمه لا يكون ملزما بالوفاء بالعقد، ولو كان موجودا يكون ملزما به، وهذا هو الأثر المهم.
الثالث: أن شرط الوصف حيث أن لا يقدر على تحصيله لا معنى لوجوب الوفاء به، فعموم المسلمون عند شروطهم (1) لا يشمله.
وفيه: أنه وإن تقدم في الجزء الخامس عشر في مبحث المعاطاة: أن مفاد:
المسلمون عند شروطهم: وجوب العمل بالشرط تكليفا، ولا يكون ذلك متكفلا لحكم وضعي من الصحة واللزوم، وعليه فلا يشمل شرط الوصف إلا أنه لا ينحصر الدليل بذلك.
وفيه: أن الشرط لا يكون منحصرا في الإلزام والالتزام، بل قد يكون تقييدا محضا لا للبيع، بل للالتزام بالمعاملة، ومن الواضح معقولية الالتزام بالمعاملة على ما هو خارج عن تحت القدرة والاختيار.
الثاني: أن الالتزام بالوصف إن كان معقولا لا معنى لصحته؛ إذ لا يتحقق شئ به، ولا يترتب عمل حتى يكون صحته بمعنى تأثيره فيه، والخيار حكم الشرط الصحيح لا أنه مصحح للشرط.
وفيه أنه إذا كان الالتزام بالوصف صحيحا كان معناه تعليق الالتزام بالبيع عليه، ومع عدمه لا يكون ملزما بالوفاء بالعقد، ولو كان موجودا يكون ملزما به، وهذا هو الأثر المهم.
الثالث: أن شرط الوصف حيث أن لا يقدر على تحصيله لا معنى لوجوب الوفاء به، فعموم المسلمون عند شروطهم (1) لا يشمله.
وفيه: أنه وإن تقدم في الجزء الخامس عشر في مبحث المعاطاة: أن مفاد:
المسلمون عند شروطهم: وجوب العمل بالشرط تكليفا، ولا يكون ذلك متكفلا لحكم وضعي من الصحة واللزوم، وعليه فلا يشمل شرط الوصف إلا أنه لا ينحصر الدليل بذلك.