____________________
ومنها: قول أمير المؤمنين عليه السلام في الرد على مشترط عدم التزوج بامرأة أخرى في النكاح: شرط الله قبل شرطكم (1) والجواب عنه ما تقدم في سابقه.
ومنها: قوله ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري (2).
وفيه: أن الاطلاق فيه إنما هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار، غاية الأمر الخيار مجعول لشارع للمتعاقدين.
ومنها: أنه أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار النكاح، والظاهر أن نظره إلى خبر منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: لن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فيكف يصنع؟ فقال عليه السلام: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم، فإنه لا شرط إلا ما جعله لله عليه وهو إما نذر أو عهد (3) لا إلى خبر ابن سنان المروي في الحاشية، فإنه ليس فيه ما يتوهم كونه نذرا أو عهدا، ولا يكون مذيلا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم وفيه: أن اطلاق الشرط ليس باعتبار أنه نذر أو عهد، بل باعتبار إناطة التزويج عليها بذلك الالتزام المؤكد (4).
ومنها: اطلاق الشرط على البيع في كثير من الأخبار.
*
ومنها: قوله ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري (2).
وفيه: أن الاطلاق فيه إنما هو باعتبار ارتباط العقد بالخيار، غاية الأمر الخيار مجعول لشارع للمتعاقدين.
ومنها: أنه أطلق على النذر أو العهد أو الوعد في بعض أخبار النكاح، والظاهر أن نظره إلى خبر منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: لن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فيكف يصنع؟ فقال عليه السلام: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم، فإنه لا شرط إلا ما جعله لله عليه وهو إما نذر أو عهد (3) لا إلى خبر ابن سنان المروي في الحاشية، فإنه ليس فيه ما يتوهم كونه نذرا أو عهدا، ولا يكون مذيلا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم وفيه: أن اطلاق الشرط ليس باعتبار أنه نذر أو عهد، بل باعتبار إناطة التزويج عليها بذلك الالتزام المؤكد (4).
ومنها: اطلاق الشرط على البيع في كثير من الأخبار.
*