____________________
(على) مضافا إلى ظهوره في نفسه - هو الجواز الوضعي، إذ الجواز التكليفي لا يتعدى ب (على) ولا يقال: إن شرب الماء مباح لفلان على فلان ولو كان الحكم ضررا عليه بخلاف الجواز الوضعي والنفوذ، ومعلوم أنه لا معين لكون الملتزم به جائزا بهذا المعنى، بخلاف الالتزام.
سادسها: النصوص المتضمنة لاستثناء الشرط المحرم والمحلل: (1) فإن المحرمية والمحللية وصفان للالتزام دون الملتزم به، فإن فعل الحرام ليس محللا للحرام، بل هو فعل الحرام، بخلاف التزام الشارط بفعله فإنه تحليل له، وهناك قرائن أخر.
وبالجملة ظهور النصوص بملاحظة القرائن المشار إليها في أن المراد بالشرط هو الالتزام - مما لا ينبغي انكاره.
فالمتحصل من هذه النصوص أن الالتزام إذا كان مخالفا للكتاب كالالتزام بحرمة ما حلله الشارع، أو حلية ما حرمه، أو ثبوت الولاء لمن جعل الله تعالى الولاء لغيره، أو كون الأجنبي وارثا أو نحو ذلك لا يكون نافذا، وأما إذا لم يكن الالتزام مخالفا له وكان الملتزم به مخالفا فهو غير مشمول لهذه النصوص.
نعم إذا كان الملتزم به فعل الحرام أو ترك الواجب يمكن أن يقال: إن الشارع الأقدس أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وعليه فالالزام بما حرمه وبترك ما أوجبه بنفسه مخالف للكتاب، وهذا بخلاف الالزام بفعل المباح أو تركه.
لا يقال: إنه في خبر العياشي عد من الشرط المخالف للكتاب: شرط ترك التزوج والتسري، مستشهدا له بما دل من الكتاب على إباحتهما (2).
*
سادسها: النصوص المتضمنة لاستثناء الشرط المحرم والمحلل: (1) فإن المحرمية والمحللية وصفان للالتزام دون الملتزم به، فإن فعل الحرام ليس محللا للحرام، بل هو فعل الحرام، بخلاف التزام الشارط بفعله فإنه تحليل له، وهناك قرائن أخر.
وبالجملة ظهور النصوص بملاحظة القرائن المشار إليها في أن المراد بالشرط هو الالتزام - مما لا ينبغي انكاره.
فالمتحصل من هذه النصوص أن الالتزام إذا كان مخالفا للكتاب كالالتزام بحرمة ما حلله الشارع، أو حلية ما حرمه، أو ثبوت الولاء لمن جعل الله تعالى الولاء لغيره، أو كون الأجنبي وارثا أو نحو ذلك لا يكون نافذا، وأما إذا لم يكن الالتزام مخالفا له وكان الملتزم به مخالفا فهو غير مشمول لهذه النصوص.
نعم إذا كان الملتزم به فعل الحرام أو ترك الواجب يمكن أن يقال: إن الشارع الأقدس أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وعليه فالالزام بما حرمه وبترك ما أوجبه بنفسه مخالف للكتاب، وهذا بخلاف الالزام بفعل المباح أو تركه.
لا يقال: إنه في خبر العياشي عد من الشرط المخالف للكتاب: شرط ترك التزوج والتسري، مستشهدا له بما دل من الكتاب على إباحتهما (2).
*