____________________
اشترط، وانشاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. (1) وما رواه محمد بن مسلم عنه عليه السلام وهو بمضمون الأول، إلا أن في ذيله استدل الإمام عليه السلام بآيات ثلاث، مبيحة للتزوج والتسري والهجران إن أتت بسبب ذلك (2) وقريب منهما غيرهما (3).
وهذا الايراد كما يرد على ما أختاره الشيخ - ره - يرد على المختار وهو أن شرط فعل المباح ليس مخالفا للكتاب.
وفي المقام يشكل الأمر من ناحية أخرى أيضا وهي: أنه في هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها: قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم (4) على الجواز.
فمورد الكلام أمران: أحدهما: في وجه امتيار هذا المباح عن سائر المباحات.
ثانيهما: في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
والشيخ - ره - حمل الأخبار المانعة على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليه، وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة.
وفيه: أن خبر محمد بن مسلم من جهة ما فيه من التمسك بالآيات الثلاث المرخصة للأمور المذكورة كالصريح في أن الشرط هو ترك التزوج والتسري والهجر، *
وهذا الايراد كما يرد على ما أختاره الشيخ - ره - يرد على المختار وهو أن شرط فعل المباح ليس مخالفا للكتاب.
وفي المقام يشكل الأمر من ناحية أخرى أيضا وهي: أنه في هذا المورد يدل خبر منصور بزرج عن عبد صالح عليه السلام فيمن يتزوج ويجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها: قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم (4) على الجواز.
فمورد الكلام أمران: أحدهما: في وجه امتيار هذا المباح عن سائر المباحات.
ثانيهما: في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
والشيخ - ره - حمل الأخبار المانعة على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليه، وأنها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة.
وفيه: أن خبر محمد بن مسلم من جهة ما فيه من التمسك بالآيات الثلاث المرخصة للأمور المذكورة كالصريح في أن الشرط هو ترك التزوج والتسري والهجر، *