____________________
والظاهر أنه إلى هذا نظر الشيخ - ره - في أمره بالتأمل.
وربما يقال: إنه يحمل الأخبار المانعة على كون الإباحة في هذه الأمور لا تقبل التغير بالشرط.
ولكن يرد عليه: مضافا إلى استشهاد الإمام عليه السلام لبطلان الشرط بإباحة تلكم في القرآن وهو في معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشرط - أنه يجدي في امتياز هذا المباح عن سائر المباحات لا في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
والحق أن يقال: إن الأخبار المانعة محمولة على ما لو كان الشرط عدم السلطنة على التزوج والتسري والهجر، والخبر الدال على الجواز محمول على اشتراط ترك الزواج خارجا، وإن قيل: إن هذا تبرعي لا شاهد له، يتعين أن يلتزم بالتخصيص، وأن شرط المباح نافذ إلا في هذا المورد، ويطرح خبر الجواز، لأشهرية معارضه.
وقد أشكل الأمر على جماعة تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات وإن كان على، ما ذكرناه من ضابط المخالفة ينحل هذا الاشكال في الفروع الآتية وإليك جملة من تلك الفروع:
منها: كون من أحد أبويه حر رقا، مقتضى ما ذكرناه من الضابط بطلان اشتراط رقية الحر فإنها من الاعتبارات المجعولة شرا ابتداء، إلا أنه وردت روايات دالة على جواز اشتراطها (1)، وبإزائها ما يدل على عدم الجواز، (2) فإن قدمنا الطائفة هذا المورد من الاعتبارات الشرعية التسبيبية التي يتسبب إليها بالشرط.
*
وربما يقال: إنه يحمل الأخبار المانعة على كون الإباحة في هذه الأمور لا تقبل التغير بالشرط.
ولكن يرد عليه: مضافا إلى استشهاد الإمام عليه السلام لبطلان الشرط بإباحة تلكم في القرآن وهو في معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشرط - أنه يجدي في امتياز هذا المباح عن سائر المباحات لا في الجمع بين الأخبار المتعارضة.
والحق أن يقال: إن الأخبار المانعة محمولة على ما لو كان الشرط عدم السلطنة على التزوج والتسري والهجر، والخبر الدال على الجواز محمول على اشتراط ترك الزواج خارجا، وإن قيل: إن هذا تبرعي لا شاهد له، يتعين أن يلتزم بالتخصيص، وأن شرط المباح نافذ إلا في هذا المورد، ويطرح خبر الجواز، لأشهرية معارضه.
وقد أشكل الأمر على جماعة تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات وإن كان على، ما ذكرناه من ضابط المخالفة ينحل هذا الاشكال في الفروع الآتية وإليك جملة من تلك الفروع:
منها: كون من أحد أبويه حر رقا، مقتضى ما ذكرناه من الضابط بطلان اشتراط رقية الحر فإنها من الاعتبارات المجعولة شرا ابتداء، إلا أنه وردت روايات دالة على جواز اشتراطها (1)، وبإزائها ما يدل على عدم الجواز، (2) فإن قدمنا الطائفة هذا المورد من الاعتبارات الشرعية التسبيبية التي يتسبب إليها بالشرط.
*