____________________
جزء من أجزاء العلة من هذا الباب.
وبالجملة للشرط معنى واحد، واطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب، وهو:
تقيد أمر بآخر. غاية الأمر أن هذا التقيد والربط قد يكون تكوينيا كربط احراق النار بالمحاذاة.
وقد يكون مجعولا بجعل تشريعي كجعل الطهارة شرطا للصلاة، وقد يكون مجعولا بجعل المتعاملين وليس له معنى آخر.
وبذلك ظهر أن الشرط بهذا المعنى لا يصدق على الشروط الابتدائية، وهو واضح.
وقد استند الشيخ - ره - في شموله لها إلى اطلاقه عليها في موارد:
منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة: إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعبق (1)، فإنه أطلق الشرط على ما جعله الله تعالى ابتداء من أن الولاء للمعتق خاصة.
وفيه: أولا: أن اطلاق الشرط عليه إنما هو من جهة أن الولاء مقيد بحسب الجعل الإلهي بالعتق.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون الاستعمال مجازيا للمشاكلة، نظير قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) (2) مع أن المجازة ليست من الاعتداء.
وبالجملة للشرط معنى واحد، واطلاقه في جميع الموارد من ذلك الباب، وهو:
تقيد أمر بآخر. غاية الأمر أن هذا التقيد والربط قد يكون تكوينيا كربط احراق النار بالمحاذاة.
وقد يكون مجعولا بجعل تشريعي كجعل الطهارة شرطا للصلاة، وقد يكون مجعولا بجعل المتعاملين وليس له معنى آخر.
وبذلك ظهر أن الشرط بهذا المعنى لا يصدق على الشروط الابتدائية، وهو واضح.
وقد استند الشيخ - ره - في شموله لها إلى اطلاقه عليها في موارد:
منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حكاية بيع بريرة: إن قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعبق (1)، فإنه أطلق الشرط على ما جعله الله تعالى ابتداء من أن الولاء للمعتق خاصة.
وفيه: أولا: أن اطلاق الشرط عليه إنما هو من جهة أن الولاء مقيد بحسب الجعل الإلهي بالعتق.
وثانيا: أنه يمكن أن يكون الاستعمال مجازيا للمشاكلة، نظير قوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) (2) مع أن المجازة ليست من الاعتداء.