____________________
وعن المدارك: أنه قول علمائنا.
لكن المسلم منه عدم تقديمه على يوم النحر، وأما تأخيره عنه فقد صرح جماعة بجوازه، ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى آخر ذي الحجة كالشيخ في المصباح ومختصر المصباح والنهاية، بل وعن الغنية الاجماع عليه، ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى ثلاثة أيام بعد يوم النحر كصاحب الجواهر، وعن ظاهر المهذب جواز تأخيره عن ذي الحجة، وعلى جميع الأقوال لا خلاف بينهم في أنه لو أخره إلى آخر ذي الحجة أجزأه.
وأما نصوص الباب فمنها: ما يدل على تعين يوم النحر، وهو النبوي: خذوا عني مناسككم (1) بعد مسلمية أنه ذبحه يوم النحر، والنصوص التي مرت في الرخصة للنساء والخائف ونحوه المشتملة على الأمر لهن بالتوكيل في الذبح إن خفن الحيض.
ومنها: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة وهي مطلقات الكتاب والسنة.
ومنها: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة وعدم جواز التأخير عنه.
كصحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة آخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (2).
وخبر النضر بن قرواش عنه عليه السلام في الفرض لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة (3) ونحوهما غيرهما.
لكن المسلم منه عدم تقديمه على يوم النحر، وأما تأخيره عنه فقد صرح جماعة بجوازه، ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى آخر ذي الحجة كالشيخ في المصباح ومختصر المصباح والنهاية، بل وعن الغنية الاجماع عليه، ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى ثلاثة أيام بعد يوم النحر كصاحب الجواهر، وعن ظاهر المهذب جواز تأخيره عن ذي الحجة، وعلى جميع الأقوال لا خلاف بينهم في أنه لو أخره إلى آخر ذي الحجة أجزأه.
وأما نصوص الباب فمنها: ما يدل على تعين يوم النحر، وهو النبوي: خذوا عني مناسككم (1) بعد مسلمية أنه ذبحه يوم النحر، والنصوص التي مرت في الرخصة للنساء والخائف ونحوه المشتملة على الأمر لهن بالتوكيل في الذبح إن خفن الحيض.
ومنها: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة وهي مطلقات الكتاب والسنة.
ومنها: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة وعدم جواز التأخير عنه.
كصحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة آخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (2).
وخبر النضر بن قرواش عنه عليه السلام في الفرض لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة (3) ونحوهما غيرهما.