____________________
وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليه السلام: فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه (1).
وصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك (2).
الثانية: ما يدل على جواز التقديم كصحيح البزنطي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: قلت له: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة وحلق قبل أن يذبح، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج ولا حرج (3) ونحوه غيره.
وقيل في الجمع بين الطائفتين: وجوه:
أحدها: حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان.
ثانيها: حمل الأولى على الندب.
ثالثها: حمل الثانية على إرادة عدم بطلان الحج وعدم الكفارة، والأولى على الحكم التكليفي.
ولكن يدفع الأول: أنه لا موجب لتخصيص الثانية بالجاهل والناسي.
وصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك (2).
الثانية: ما يدل على جواز التقديم كصحيح البزنطي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: قلت له: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة وحلق قبل أن يذبح، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شئ مما ينبغي أن يقدموه إلا أخروه ولا شئ مما ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج ولا حرج (3) ونحوه غيره.
وقيل في الجمع بين الطائفتين: وجوه:
أحدها: حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان.
ثانيها: حمل الأولى على الندب.
ثالثها: حمل الثانية على إرادة عدم بطلان الحج وعدم الكفارة، والأولى على الحكم التكليفي.
ولكن يدفع الأول: أنه لا موجب لتخصيص الثانية بالجاهل والناسي.