____________________
نصوص الباب من جهة خلوها عنه شاهدة به، مضافا إلى الأصل.
ونسب إلى الصدوقين وبعض الأصحاب وجوبه، واستدل له بما تضمن الأمر به على المحصور.
وبصحيح ضريس المتقدم بناءا على نقل الصدوق - رحمه الله - إياه، مع إضافة قوله: ويذبح شاته.
وبخبر الرقي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: كنت معه إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال عليه السلام: نسأل الله العافية، قال:
أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم الحديث (1).
ولكن يرد على الأول: أنه قياس مع الفارق.
وعلى الثاني: أنه في من اشترط على ربه عند إحرامه، وقد مر الكلام فيه في مبحث الإحرام.
ويتوجه على الثالث: مضافا إلى ما قيل في سنده - أنه من جهة عدم إفتاء الأصحاب بالوجوب يحمل على الندب أو على محامل أخر ككون القوم مصدودين أو محصورين، فإن عليهم حينئذ هدي التحلل كما عن كشف اللثام، أو أنهم قد أحرموا بعمرة لا حج لما علموا أنهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح الشاة والحلق تشبها بالحاج، أو حمله على خصوص من اشترط كما عن الشيخ، أو يحمل على التقية، وعلى أي تقدير لا يعمل بظاهره.
ونسب إلى الصدوقين وبعض الأصحاب وجوبه، واستدل له بما تضمن الأمر به على المحصور.
وبصحيح ضريس المتقدم بناءا على نقل الصدوق - رحمه الله - إياه، مع إضافة قوله: ويذبح شاته.
وبخبر الرقي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: كنت معه إذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال عليه السلام: نسأل الله العافية، قال:
أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم الحديث (1).
ولكن يرد على الأول: أنه قياس مع الفارق.
وعلى الثاني: أنه في من اشترط على ربه عند إحرامه، وقد مر الكلام فيه في مبحث الإحرام.
ويتوجه على الثالث: مضافا إلى ما قيل في سنده - أنه من جهة عدم إفتاء الأصحاب بالوجوب يحمل على الندب أو على محامل أخر ككون القوم مصدودين أو محصورين، فإن عليهم حينئذ هدي التحلل كما عن كشف اللثام، أو أنهم قد أحرموا بعمرة لا حج لما علموا أنهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح الشاة والحلق تشبها بالحاج، أو حمله على خصوص من اشترط كما عن الشيخ، أو يحمل على التقية، وعلى أي تقدير لا يعمل بظاهره.