____________________
وقد استدل للقول الآخر بالنصوص (1) الدالة على أن من أدرك جمعا إما مطلقا أو قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
وبما دل من الأخبار على أن من أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج كخبري محمد بن فضيل ومحمد بن سنان (2).
وبخبر الحلبيين عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج (3).
ولكن الجميع أعم من خبري الخثعمي المتقدمين، لعمومها بالنسبة إلى الجاهل باختياري المشعر وغيره، واختصاصهما بالجاهل به، فيقيد إطلاقها بهما، فالأظهر صحة الحج، إلا في صورة العلم والعمد، وفي تلك الصورة تجب البدنة والحج من قابل الصورة الثانية: أن يدرك اضطراري عرفة، فعن الشهيد في الدروس: أنه غير مجز قولا واحدا، ونقل الاجماع عليه من غير واحد.
وفيه: إن مقتضى خبري الخثعمي وإن كان الصحة إلا أن تسالم الأصحاب على البطلان يوجب البناء عليه، وترك العمل بالخبرين في المورد.
وبما دل من الأخبار على أن من أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج كخبري محمد بن فضيل ومحمد بن سنان (2).
وبخبر الحلبيين عن مولانا الصادق عليه السلام: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج (3).
ولكن الجميع أعم من خبري الخثعمي المتقدمين، لعمومها بالنسبة إلى الجاهل باختياري المشعر وغيره، واختصاصهما بالجاهل به، فيقيد إطلاقها بهما، فالأظهر صحة الحج، إلا في صورة العلم والعمد، وفي تلك الصورة تجب البدنة والحج من قابل الصورة الثانية: أن يدرك اضطراري عرفة، فعن الشهيد في الدروس: أنه غير مجز قولا واحدا، ونقل الاجماع عليه من غير واحد.
وفيه: إن مقتضى خبري الخثعمي وإن كان الصحة إلا أن تسالم الأصحاب على البطلان يوجب البناء عليه، وترك العمل بالخبرين في المورد.