____________________
ويرد الثاني: أن الجاهل لا شئ عليه لو أفاض قبل الفجر، مع أنه لا داعي ولا وجه لتقييد إطلاقه به.
ويرد الثالث: أنه غير متعرض لحكم صورتي درك عرفة وعدمه فيبقى ما يقتضي الفساد مما دل على وجوب وقوف عرفة وأنه لا حج لمن تركه.
الثامنة: أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر في النهار، فإن كان ترك اختياري المشعر اضطراريا صح حجه إجماعا والأدلة متطابقة عليه، فإنه جعل وقتا لذلك، وإن كان تركه عمديا، فعن غير واحد دعوى الاجماع على بطلان الحج، لتركه اختياري المشعر عمدا.
ويشهد به النصوص (1) الكثيرة - المتقدم طرف منها - المتضمنة أنه إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، أو ما يقرب ذلك.
ولا يعارضها ما دل (2) على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، لاختصاصه بغير العامد التارك للاختياري منه.
التاسعة: أن يدرك اضطراري عرفة مع ليلي المشعر، فإن كان ترك اختياري عرفة عمديا بطل حجه، لما مر في مبحث الوقوف بعرفة من أن ترك اختياريها عمدا موجب للبطلان، وإن كان غير عمدي فإن كان ترك اختياري المشعر عن عذر أو كان امرأة صح حجه، لما مر من صحة الحج مع إدراك الليلي وحده في الفرض فمع اضطراري عرفة بطريق أولى، وإن كان تركه إياه عن غير عذر صح حجه، لا طلاق حسن مسمع المتقدم فإنه يقيد إطلاقه بمن لم يدرك عرفة أصلا، ويبقى من أدرك
ويرد الثالث: أنه غير متعرض لحكم صورتي درك عرفة وعدمه فيبقى ما يقتضي الفساد مما دل على وجوب وقوف عرفة وأنه لا حج لمن تركه.
الثامنة: أن يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر في النهار، فإن كان ترك اختياري المشعر اضطراريا صح حجه إجماعا والأدلة متطابقة عليه، فإنه جعل وقتا لذلك، وإن كان تركه عمديا، فعن غير واحد دعوى الاجماع على بطلان الحج، لتركه اختياري المشعر عمدا.
ويشهد به النصوص (1) الكثيرة - المتقدم طرف منها - المتضمنة أنه إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، أو ما يقرب ذلك.
ولا يعارضها ما دل (2) على أن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، لاختصاصه بغير العامد التارك للاختياري منه.
التاسعة: أن يدرك اضطراري عرفة مع ليلي المشعر، فإن كان ترك اختياري عرفة عمديا بطل حجه، لما مر في مبحث الوقوف بعرفة من أن ترك اختياريها عمدا موجب للبطلان، وإن كان غير عمدي فإن كان ترك اختياري المشعر عن عذر أو كان امرأة صح حجه، لما مر من صحة الحج مع إدراك الليلي وحده في الفرض فمع اضطراري عرفة بطريق أولى، وإن كان تركه إياه عن غير عذر صح حجه، لا طلاق حسن مسمع المتقدم فإنه يقيد إطلاقه بمن لم يدرك عرفة أصلا، ويبقى من أدرك