____________________
الشمس كصحيح عبد الله بن المغيرة: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا - إلى أن قال - فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال عليه السلام: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (1) وصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (2).
وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا، قال عليه السلام: فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج (3) ونحوها غيرها، وبعض هذه النصوص وإن كان قابلا للمناقشة إلا أن أكثرها تامة الدلالة على ذلك.
وقد يقال: إن الطائفة الثانية أعم من الأولى من جهتين: إحداهما: عموم الثانية لمن أدرك عرفة ولو اضطراريها، وعدمه، والأولى مختصة بمن لم يدركها، ثانيتهما:
عمومها لما قبل طلوع الشمس أيضا، فيقيد إطلاقها بالأولى، فإن تم ذلك، فهو، وإلا فإن صحت دعوى إعراض الأصحاب عن الثانية فالمتبع هو الأولى، وإن لم تتم ووقعت المعارضة بينهما يقدم الأولى، للشهرة، فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة.
وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت: لا، قال عليه السلام: فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج (3) ونحوها غيرها، وبعض هذه النصوص وإن كان قابلا للمناقشة إلا أن أكثرها تامة الدلالة على ذلك.
وقد يقال: إن الطائفة الثانية أعم من الأولى من جهتين: إحداهما: عموم الثانية لمن أدرك عرفة ولو اضطراريها، وعدمه، والأولى مختصة بمن لم يدركها، ثانيتهما:
عمومها لما قبل طلوع الشمس أيضا، فيقيد إطلاقها بالأولى، فإن تم ذلك، فهو، وإلا فإن صحت دعوى إعراض الأصحاب عن الثانية فالمتبع هو الأولى، وإن لم تتم ووقعت المعارضة بينهما يقدم الأولى، للشهرة، فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة.