____________________
قال في التذكرة: وأما العامة فقالوا: لو فاته الوقوف بعرفات فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أو لا، انتهى.
ولكن قد مر أنه وقت للمرأة وذي العذر، فالرجل غير المعذور لا يكون ذلك وقتا له، فلا يشمله إطلاق دليل الصحة.
ويدل على البطلان مضافا إلى ذلك صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات من ليلته ليقف بها (1): فإنه إذا كان ترك اضطراري عرفة عمدا موجبا للبطلان فترك اختياريها أولى بذلك.
الثاني: ما لو تركها عن غير عمد، وقد استدل لصحة حجه بصحيح الحلبي المتقدم وغيره من النصوص الدالة على أن من فاتته عرفة ووقف بالمشعر أو أقام به أو أدرك الناس به تم حجه (2) فإنها بإطلاقها تشمل المقام وهي أخص مطلق مما دل على نفي الحج عن أصحاب الأراك، فتقيده، والتخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له.
ويرده: أولا إن شمول تلك النصوص المتضمنة إدراك المشعر قبل طلوع الشمس المنصرف عن الإدراك في الليل ممنوع.
وثانيا أنه لا بد من التقييد بالمرأة وذي العذر، لما عرفت من أنه ليس وقتا للرجل غير ذي العذر، فالأظهر هو البطلان مطلقا.
ولكن قد مر أنه وقت للمرأة وذي العذر، فالرجل غير المعذور لا يكون ذلك وقتا له، فلا يشمله إطلاق دليل الصحة.
ويدل على البطلان مضافا إلى ذلك صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات في ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس بالمشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات من ليلته ليقف بها (1): فإنه إذا كان ترك اضطراري عرفة عمدا موجبا للبطلان فترك اختياريها أولى بذلك.
الثاني: ما لو تركها عن غير عمد، وقد استدل لصحة حجه بصحيح الحلبي المتقدم وغيره من النصوص الدالة على أن من فاتته عرفة ووقف بالمشعر أو أقام به أو أدرك الناس به تم حجه (2) فإنها بإطلاقها تشمل المقام وهي أخص مطلق مما دل على نفي الحج عن أصحاب الأراك، فتقيده، والتخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له.
ويرده: أولا إن شمول تلك النصوص المتضمنة إدراك المشعر قبل طلوع الشمس المنصرف عن الإدراك في الليل ممنوع.
وثانيا أنه لا بد من التقييد بالمرأة وذي العذر، لما عرفت من أنه ليس وقتا للرجل غير ذي العذر، فالأظهر هو البطلان مطلقا.