____________________
وبصحيح ابن عمار عنه عليه السلام، أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر (1) بدعوى: أنه ظاهر في المفروغية عن المبيت.
وبخبر عبد الحميد عنه (عليه السلام) عن أنه لم سمي الأبطح أبطح، قال:
لأن آدم عليه السلام أمر أن يتبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح (2).
وبمفهوم مرسل جميل المتقدم: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان فائضا.
وبما دل على ثبوت الدم على من أفاض قبل الفجر، وبالتأسي (3).
وفي الجميع نظر، أما الأول، فلأن عدم التجاوز عن الحياض أعم من المبيت في المزدلفة، لإمكان التقدم عليها، مع أن الصحيح مصدر بقوله عليه السلام: ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز، إلى آخره، فيمكن أن يكون قوله: ولا يجاوز، عطفا على قوله: يقف، فيكون مستحبا.
وأما الثاني، فلأنه يلائم مع رجحان المبيت أيضا، وبه يظهر ما في الثالث.
وأما الرابع، فلأن عدم الإفاضة أعم من المبيت فيه فيقدم فيه لدرك الوقت الاختياري.
وأما الخامس، فلأن الظاهر كون الدم لترك الوقوف الاختياري.
وأما السادس، فلأنه لا يمكن إثبات أكثر من الاستحباب به، فالأظهر هو عدم الوقوف، للأصل.
4 - (وحد المشعر ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر) بلا خلاف،
وبخبر عبد الحميد عنه (عليه السلام) عن أنه لم سمي الأبطح أبطح، قال:
لأن آدم عليه السلام أمر أن يتبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح (2).
وبمفهوم مرسل جميل المتقدم: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان فائضا.
وبما دل على ثبوت الدم على من أفاض قبل الفجر، وبالتأسي (3).
وفي الجميع نظر، أما الأول، فلأن عدم التجاوز عن الحياض أعم من المبيت في المزدلفة، لإمكان التقدم عليها، مع أن الصحيح مصدر بقوله عليه السلام: ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز، إلى آخره، فيمكن أن يكون قوله: ولا يجاوز، عطفا على قوله: يقف، فيكون مستحبا.
وأما الثاني، فلأنه يلائم مع رجحان المبيت أيضا، وبه يظهر ما في الثالث.
وأما الرابع، فلأن عدم الإفاضة أعم من المبيت فيه فيقدم فيه لدرك الوقت الاختياري.
وأما الخامس، فلأن الظاهر كون الدم لترك الوقوف الاختياري.
وأما السادس، فلأنه لا يمكن إثبات أكثر من الاستحباب به، فالأظهر هو عدم الوقوف، للأصل.
4 - (وحد المشعر ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر) بلا خلاف،