____________________
واستدل للقول الثاني، بالأمر بالإفاضة حين يشرق لك ثبير في صحيح ابن عمار المتقدم.
وبصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (1).
ولكن يرد على الأول: أنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على أن الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحب كموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال عليه السلام: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال عليه السلام: لا بأس (2) ونحوه غيره.
وعليه فيحمل الصحيح على إرادة الاسفار من الإشراق لو لم يكن بنفسه ظاهرا فيه بقرينة قوله: حين ترى الإبل أخفافها.
ويرد الثاني: أن وادي محسر من حدود المشعر لا منه، وعدم التجاوز عنه أعم من عدم الإفاضة من المشعر، مع أنه لا يمنع عن عدم الإفاضة من المشعر بنحو لا يستلزم التجاوز عن ذلك الوادي.
وعن جماعة وجوب الوقوف إليه على الإمام خاصة أي أمير الحاج، واستدلوا له بما تقدم، بخبر جميل المتقدم: ينبغي للأمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس.
وما تقدم قد مر ما فيه، وخبر جميل لا ظهور له في الوجوب كما لا يخفى لو لم يكن ظاهرا في الفضل.
وبصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (1).
ولكن يرد على الأول: أنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على أن الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحب كموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال عليه السلام: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلي، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال عليه السلام: لا بأس (2) ونحوه غيره.
وعليه فيحمل الصحيح على إرادة الاسفار من الإشراق لو لم يكن بنفسه ظاهرا فيه بقرينة قوله: حين ترى الإبل أخفافها.
ويرد الثاني: أن وادي محسر من حدود المشعر لا منه، وعدم التجاوز عنه أعم من عدم الإفاضة من المشعر، مع أنه لا يمنع عن عدم الإفاضة من المشعر بنحو لا يستلزم التجاوز عن ذلك الوادي.
وعن جماعة وجوب الوقوف إليه على الإمام خاصة أي أمير الحاج، واستدلوا له بما تقدم، بخبر جميل المتقدم: ينبغي للأمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس.
وما تقدم قد مر ما فيه، وخبر جميل لا ظهور له في الوجوب كما لا يخفى لو لم يكن ظاهرا في الفضل.