____________________
(الحج الأكبر) فقال عليه السلام: الحج الأكبر: الموقف بعرفة ورمي الجمار (1).
وبصحيح ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال عليه السلام: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنه جهل ذلك قال عليه السلام: يرجع.
قلت إن ذلك قد فاته، قال عليه السلام: لا بأس به (2) ونحوه خبره الآخر.
وبصحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه السلام: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (3) ونحوه صحيح حريز (4).
أقول: إن بعض هذه الوجوه غير تام، إذ يرد على الأول: أنه غير مروي من طرقنا، مع أنه في مقام بيان أهمية الحج وإلا فيبطل الحج بترك جملة أخرى من الأجزاء قطعا، وبه يظهر ما في الثاني.
وأما الأخيران فغاية ما يدلان عليه ثبوت البدنة على من تركه، وهذا لا يستلزم صحة الحج، وقد مر في مبحث الكفارات أن بعض محرمات الإحرام يوجب الكفارة وبطلان الحج.
نعم دلالة خبري الخثعمي تامة، والمناقشة في سنديهما من جهة كونه عاميا بعد كون الراوي عنه ابن أبي عمير وتوثيق النجاشي الخثعمي، في غير محلها، وهما وإن اختصا بالجاهل إلا أنه يلحق به الناسي والمضطر، لعدم القول بالفصل بينهما وبينه.
وبصحيح ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال عليه السلام: ألم ير الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنه جهل ذلك قال عليه السلام: يرجع.
قلت إن ذلك قد فاته، قال عليه السلام: لا بأس به (2) ونحوه خبره الآخر.
وبصحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه السلام: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (3) ونحوه صحيح حريز (4).
أقول: إن بعض هذه الوجوه غير تام، إذ يرد على الأول: أنه غير مروي من طرقنا، مع أنه في مقام بيان أهمية الحج وإلا فيبطل الحج بترك جملة أخرى من الأجزاء قطعا، وبه يظهر ما في الثاني.
وأما الأخيران فغاية ما يدلان عليه ثبوت البدنة على من تركه، وهذا لا يستلزم صحة الحج، وقد مر في مبحث الكفارات أن بعض محرمات الإحرام يوجب الكفارة وبطلان الحج.
نعم دلالة خبري الخثعمي تامة، والمناقشة في سنديهما من جهة كونه عاميا بعد كون الراوي عنه ابن أبي عمير وتوثيق النجاشي الخثعمي، في غير محلها، وهما وإن اختصا بالجاهل إلا أنه يلحق به الناسي والمضطر، لعدم القول بالفصل بينهما وبينه.