____________________
ونظره الشريف إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تمتع الرجل فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة (1).
وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام، قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك؟ قال عليه السلام: نعم (2).
وخبر يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل:
(وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه (3) ونحوها غير ها ولكن بناءا على ما تقدم من أن العمرة المفردة وظيفة حاضري المسجد، و المتمتع بها وظيفة النائي لا معنى لاجزاء إحداهما عن الأخرى، إلا بإرادة أحد معنيين.
إما ما أفاده ثاني الشهيدين في توجيه كلام المحقق وهو أن المراد أن الواجب ابتداء ا.
على كل أحد هو العمرة المفردة كحج الافراد ثم في حجة الوداع كما شرع حج التمتع شرعت عمرة التمتع أيضا وأدخل إحداهما في الأخرى وهما بالنسبة إلى النائي فرض ثان بالاعتبار المذكور مجز عن الفرض الأول - ولعل في هذه النصوص إشارة إلى ذلك، لاحظ: قوله في خبر يعقوب: كذلك أمر رسول الله، وفي صحيح الحلبي: فقد قضى ما عليه من العمرة، وليس مفاده أن ما عليه غير ما أتى به أو إرادة إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة التي هي مستحبة لكل أحد كما هو مقتضى الأدلة.
8 - (ولو اعتمر في أشهر الحج) عمرة مفردة (جاز أن ينقلها إلى التمتع) بلا
وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام، قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ذلك؟ قال عليه السلام: نعم (2).
وخبر يعقوب بن شعيب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل:
(وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه (3) ونحوها غير ها ولكن بناءا على ما تقدم من أن العمرة المفردة وظيفة حاضري المسجد، و المتمتع بها وظيفة النائي لا معنى لاجزاء إحداهما عن الأخرى، إلا بإرادة أحد معنيين.
إما ما أفاده ثاني الشهيدين في توجيه كلام المحقق وهو أن المراد أن الواجب ابتداء ا.
على كل أحد هو العمرة المفردة كحج الافراد ثم في حجة الوداع كما شرع حج التمتع شرعت عمرة التمتع أيضا وأدخل إحداهما في الأخرى وهما بالنسبة إلى النائي فرض ثان بالاعتبار المذكور مجز عن الفرض الأول - ولعل في هذه النصوص إشارة إلى ذلك، لاحظ: قوله في خبر يعقوب: كذلك أمر رسول الله، وفي صحيح الحلبي: فقد قضى ما عليه من العمرة، وليس مفاده أن ما عليه غير ما أتى به أو إرادة إجزاء العمرة المتمتع بها ندبا عن المفردة المندوبة التي هي مستحبة لكل أحد كما هو مقتضى الأدلة.
8 - (ولو اعتمر في أشهر الحج) عمرة مفردة (جاز أن ينقلها إلى التمتع) بلا