____________________
ومثله صحيح معاوية بن عمار، وزاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه؟ قال عليه السلام: نعم (1).
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لأن الله عز وجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (2).
وصحيح الفضل عنه عليه السلام في قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) قال عليه السلام: هما مفروضان (3). إلى غير ذلك من النصوص، وتمام الكلام بالإشارة إلى أمور:
1 - المشهور بين الأصحاب: وجوب العمرة عند تحقق استطاعتها، وعدم توقفه على تحقق الاستطاعة للحج، كما أنه لو استطاع للحج وجب من غير توقف على تحقق الاستطاعة للعمرة.
وعن الشهيد في الدروس: أنه يجب الحج عند استطاعته خاصة وإن لم يستطع للعمرة، وليس كذلك العكس.
وقيل: إن وجوب كل منهما كما يتوقف على استطاعته يتوقف على استطاعة الآخر.
والأول أظهر، لاطلاق الأدلة وعدم وجود ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر.
هذا في العمرة المفردة، وأما العمرة المتمتع بها إلى الحج فلا ريب في توقف
وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لأن الله عز وجل يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (2).
وصحيح الفضل عنه عليه السلام في قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) قال عليه السلام: هما مفروضان (3). إلى غير ذلك من النصوص، وتمام الكلام بالإشارة إلى أمور:
1 - المشهور بين الأصحاب: وجوب العمرة عند تحقق استطاعتها، وعدم توقفه على تحقق الاستطاعة للحج، كما أنه لو استطاع للحج وجب من غير توقف على تحقق الاستطاعة للعمرة.
وعن الشهيد في الدروس: أنه يجب الحج عند استطاعته خاصة وإن لم يستطع للعمرة، وليس كذلك العكس.
وقيل: إن وجوب كل منهما كما يتوقف على استطاعته يتوقف على استطاعة الآخر.
والأول أظهر، لاطلاق الأدلة وعدم وجود ما يدل على ارتباط أحدهما بالآخر.
هذا في العمرة المفردة، وأما العمرة المتمتع بها إلى الحج فلا ريب في توقف