____________________
الله عليه وآله المدينة ما بين لا بتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (1).
والخلا بضم الخاء وفتح اللام: النبت الرقيق الذي إذا يبس صار حشيشا، ولا يختلي أي: لا يجز، فمفاد الخبر حرمة جز النبت الرقيق ما دام رطبا، وإذا يبس لا مانع من جزه، للأصل.
وأما الثالث فالمنسوب إلى أكثر علمائنا هو التفصيل في الصيد بين ما صيد بين الحرتين حرة وأقم وهي شرقية المدينة، وحرة ليلي وهي غربيتها، وهي حرة العقيق، فيحرم، وبين ما صيد في غيره فلا يحرم، بل عن ظاهر المنتهى وصريح الخلاف دعوى الاجماع عليه، وعن جماعة من الأساطين منهم المصنف في القواعد: القول بالكراهة، وعن المسالك ادعاء كونه مشهورا بين الأصحاب.
واستدل للأول بما تضمن من النصوص أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين (2) ونحوه غيره.
ولكن يرد عليه: أنه لا بد من حملها على الكراهة، لصحيح ابن عمار المتقدم:
ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك (3) ونحوه غيره.
ودعوى: احتمال خبر ابن عمار نفي حرمة الأكل لا الاصطياد كما في الجواهر.
مندفعة بأن صحيح ابن سنان وما شاكله أيضا ظاهرة في حرمة الأكل، لأن الحرمة لم تستند فيها إلى الاصطياد ولا الصيد حتى يحمل على معناه المصدري، بل استندت
والخلا بضم الخاء وفتح اللام: النبت الرقيق الذي إذا يبس صار حشيشا، ولا يختلي أي: لا يجز، فمفاد الخبر حرمة جز النبت الرقيق ما دام رطبا، وإذا يبس لا مانع من جزه، للأصل.
وأما الثالث فالمنسوب إلى أكثر علمائنا هو التفصيل في الصيد بين ما صيد بين الحرتين حرة وأقم وهي شرقية المدينة، وحرة ليلي وهي غربيتها، وهي حرة العقيق، فيحرم، وبين ما صيد في غيره فلا يحرم، بل عن ظاهر المنتهى وصريح الخلاف دعوى الاجماع عليه، وعن جماعة من الأساطين منهم المصنف في القواعد: القول بالكراهة، وعن المسالك ادعاء كونه مشهورا بين الأصحاب.
واستدل للأول بما تضمن من النصوص أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين (2) ونحوه غيره.
ولكن يرد عليه: أنه لا بد من حملها على الكراهة، لصحيح ابن عمار المتقدم:
ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك (3) ونحوه غيره.
ودعوى: احتمال خبر ابن عمار نفي حرمة الأكل لا الاصطياد كما في الجواهر.
مندفعة بأن صحيح ابن سنان وما شاكله أيضا ظاهرة في حرمة الأكل، لأن الحرمة لم تستند فيها إلى الاصطياد ولا الصيد حتى يحمل على معناه المصدري، بل استندت