____________________
النائي من رأس، وبين المفهومين تدافع ظاهر، موجها لذلك بأنه في أصل الشرع كانت المفردة واجبة على كل أحد قبل نزول التمتع، وعمرة التمتع بعد تشريعها قائمة مقام الأصلية مجزية عنها وهي منها بمنزلة الرخصة عن الغريمة، فقوله الأول إشارة إلى ابتداء التشريع، والثاني إلى استقراره. انتهى ملخصا.
وهذا كما ترى صريح في المفروغية عن عدم وجوب العمرة المفردة على النائي.
وكيف كان فيشهد به: مضافا إلى السيرة القطعية من المتدينين والمتشرعة في جملة من الموارد، منها: أنه من استطاع للعمرة في المحرم مثلا لا يقدم على السفر للاعتمار مع احتمال الموت وفورية وجوبها، ومنها: ما لو مات هذا الشخص قبل أشهر الحج لا تستأجر عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في كتاب، ومنها: أن الأجير للحج عن البلاد النائية بعد الحج لا يأتي بعمرة مفردة، فلو كانت واجبة على النائي كان يجب الاتيان بها لتحقق الاستطاعة بناءا على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرة المفردة بالحج، إلى غير ذلك من الموارد، وإلى خلو النصوص الدالة على مشروعية النيابة والاستئجار عن التعرض لاتيان العمرة المفردة مع تعرضها لأن من وجب عليه الحج لا يجوز له أن ينوب عن غيره - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس الأحد إلا أن يتمتع لأن الله قد أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله (1) ونحوه غيره، فإنها تدل على دخول العمرة في الحج لكل أحد خرج ما خرج وبقي الباقي.
وإن شئت قلت: إنها كما تدل على أن الحج المأمور به لكل أحد هو التمتع
وهذا كما ترى صريح في المفروغية عن عدم وجوب العمرة المفردة على النائي.
وكيف كان فيشهد به: مضافا إلى السيرة القطعية من المتدينين والمتشرعة في جملة من الموارد، منها: أنه من استطاع للعمرة في المحرم مثلا لا يقدم على السفر للاعتمار مع احتمال الموت وفورية وجوبها، ومنها: ما لو مات هذا الشخص قبل أشهر الحج لا تستأجر عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في كتاب، ومنها: أن الأجير للحج عن البلاد النائية بعد الحج لا يأتي بعمرة مفردة، فلو كانت واجبة على النائي كان يجب الاتيان بها لتحقق الاستطاعة بناءا على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرة المفردة بالحج، إلى غير ذلك من الموارد، وإلى خلو النصوص الدالة على مشروعية النيابة والاستئجار عن التعرض لاتيان العمرة المفردة مع تعرضها لأن من وجب عليه الحج لا يجوز له أن ينوب عن غيره - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) فليس الأحد إلا أن يتمتع لأن الله قد أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله (1) ونحوه غيره، فإنها تدل على دخول العمرة في الحج لكل أحد خرج ما خرج وبقي الباقي.
وإن شئت قلت: إنها كما تدل على أن الحج المأمور به لكل أحد هو التمتع