مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 17) " مسألة: مس القبل والدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينفض الوضوء، ولا يوجبه، ذهب إليه أكثر علماءنا كالشيخين رحمهما الله وابن أبي عقيل وأتباعهم وقال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومس ظهر الفرج من الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحلل والمحرم احتياطا، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.
وقال أبو جعفر بن بابويه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ومن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ".
(وصفحة 21) " مسألة: أوجب الشيخ ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، وفي غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا ورواه ابن بابويه في كتابه وابن أبي عقيل أوجبه، وكذا ابن الجنيد، وسلار، وابن حمزة، وابن زهرة، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح، وعلي بن بابويه وقال السيد المرتضى إنه مستحب، وليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوؤه، ولم يكن قد فعل محرما، وهو اختيار ابن إدريس والوجه الأول ".
(وصفحة 22) " مسألة: لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه واليدين مستوعبا للجميع، فلو لم يكف الكف الأول وجب الثاني، ولو لم يكفيا وجب الثالث، وهكذا.
ولا يتقدر الوجوب بقدر معين. وأما إذا حصل الغسل بالكف الأول والمرة الأولى هل يستحب المرة الثانية في غسل الوجه واليدين؟
أكثر علمائنا على استحبابها كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والشيخين ، وأتباعهم، ولم يذكره علي بن بابويه وقال ابنه أبو جعفر: الثانية لا يؤجر عليها.
" ما رواه عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " من لم يتيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين مسألة: وفي الثالثة قولان، قال الشيخ وابن بابويه