" المفيد جعل الزايد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها، وابن أبي عقيل إن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك، وابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها، وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة وهو حسن ".
رسائل الكركي (مجلد 3 صفحة 192) " الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة. وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في المعنيين. ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الأول بحيث يصل الماء إلى منبته، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل ".
روض الجنان (صفحة 126) " وقال علي بن بابويه يجب مسح الوجه جميعه، استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند، ويمكن حملها على الاستحباب، واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة من الجانبين عملا بالأخبار، ونقله عن ابن أبي عقيل. ولا بد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات في جميع الأعضاء. ويجب البدأة في مسح الجبهة بالأعلى فلو نكس بطل إما لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني ".
مدارك الأحكام (مجلد: 1 صفحة 150) والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الأصحاب، وهو المعتمد، للأخبار الصحيحة الدالة عليه. وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ". وقال ابن الجنيد رحمه الله بإيجابها غسلا واحد في اليوم والليلة. وهما ضعيفان ".