(وصفحة 218) وقال ابن أبي عقيل الكعبان في ظهر القدم. وقال ابن الجنيد رحمه الله الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق، وهو المفصل الذي قدام العرقوب ".
(وصفحة 247) المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه بالأنف. والحكم باستحبابهما هو المعروف من المذهب، والنصوص به مستفيضة. وقال ابن أبي عقيل " إنهما ليسا بفرض ولا سنة ". وله شواهد من الأخبار، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل، نعم روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " ونحن نقول بموجبها، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله كالسواك والتسمية ونحوهما ".
الحدائق الناضرة (مجلد: 2 صفحة 23) (الثامن) اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم فيمن صلى ناسيا للاستنجاء، فالمشهور وجوب الإعادة وقتا وخارجا. وعن ابن الجنيد تخصيص وجوب الإعادة بالوقت واختيار الاستحباب خارجه. وعن الصدوق في الفقيه وجوب الإعادة في البول دون الغائط فلا يعيد، وزاد في البول إعادة الوضوء أيضا. وعن ابن أبي عقيل أن الأولى إعادة الوضوء ولم يقيد ببول ولا غائط. وروايات المسألة مختلفة جدا.