الذكرى (صفحة 83) " وفي الخلاف لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ من شعر الوجه، مثل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب بالاجماع. وابن أبي عقيل لما ذكر حد الوجه قال: وما سوى ذلك من الصدغين والأذنين فليس من الوجه، ولم يذكر العذار، فإطلاقه قد يشمله ".
(وصفحة 88) " مسائل: الأولى، الكعبان عندنا: معقد الشراك (وقبتا) القدم وعليه إجماعنا، وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية. وأكثر الأصحاب عبر عنهما الناتيان في وسط القدم، أو ظهر القدم، وقال المفيد: هما قبتا القدمين أمام الساقين غير ما بين المفصل والمشط. وقال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم. و (قال) ابن الجنيد:
الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق ".
(وصفحة 89) " الخامسة هل يجب البدأة باليمنى من الرجلين؟ المشهور العدم لاطلاق الآية والأخبار. وظاهر ابني بابويه وابن أبي عقيل وجوبه. وبه أفتى ابن الجنيد، وسلار، عملا بالوضوء البياني وأخذ بالاحتياط. وفي كلام بعضهم يجوز مسحهما معا لا تقديم اليسرى، والعمل بالترتيب أحوط ".
(وصفحة 90) " مسائل ثلاث: الأولى اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين فابن الجنيد وابن أبي عقيل للاحتياط والوضوء البياني، والأكثر لا للأصل ولقوله تعالى " وأرجلكم " مع عدم قيام مناف له كما في اليدين ".
(وصفحة 94) " تنبيه: المشهور تحريم الثالثة، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه، وهو معنى البدعة. قال بعضهم: ولمنعها عن الموالاة الواجبة، وهو بناء على المتابعة، ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة " وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل بعدم التحريم لقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة " الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه ". قلنا هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة ".