" قال ابن أبي عقيل والمحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح فقد اتفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحريتها وابن الجنيد زاد اعتبار حرية الرجل وقال سلار العاقل المحصن إذا شهد عليه أربعة رجال عدول ولا حايل بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها للدوام فإن المتعة لا يحصن فأما ملك اليمين فقد روي أنه يحصن وهذا يعطي أنه لا يفتي بأن ملك اليمين يحصن وأبو الصلاح وافق شيخنا في أن الاحصان يحصل بالزوجة الحرة والأمة وملك اليمين وكذا ابن إدريس والمعتمد ما أختاره الشيخ في النهاية.
(وصفحة 762) " قال ابن أبي عقيل: ويرجم ساير جسده إلا وجهه، ولم يذكر حكم الجلد. وقال أبو الصلاح: يضرب ساير بدنه أشد الضرب ما عدا رأسه وفرجه.
والوجه، الأول. لنا أن الرأس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل ، والمقصود الردع دون الاتلاف.
(وصفحة 763) " مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لا يقبل الاقرار بالزنا إلا بأربع مرات، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وغيرهم. وقال ابن أبي عقيل إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا وقد قيل إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات، ثم رجم، وهذا يعطي قبول المرة الواحدة والمعتمد الأول.
" واعلم أن كلام ابن أبي عقيل ليس بقاطع على المخالفة، فإن قصدها صارت المسألة خلافية وإلا فلا ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 338) " وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار، إلى أن ملك اليمين لا يحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال " وكما لا تحصن الأمة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمته وتحته حرة ".