الحدائق الناضرة (مجلد 19 صفحة 375) " وقال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن. إنما يحرم منهن ما يحرم في النسب في وجه النكاح فقط، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد، وظاهر ابن الجنيد أنه لا يملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم، وجعله آخر ما يباع في الدين، وإلى القول الأول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. وهو الأظهر كما سيظهر لك إن شاء الله ".
(وصفحة 378) " بذلك يظهر ما في كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الأخبار هذا. وأما ما يدل على القول الثاني من الأخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع ".