المفيد، ومن قلدهما، بل جملة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرضوا لذلك، بل أفتوا وصنفوا أن مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد بالاثنين، وقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " والحنطة والشعير مختلفان صورة وشكلا، ولونا وطعما، وإدراكا وحسا، ثم أطال بما لا يرجع إلى طايل ولا يعود إلى حاصل.
(وصفحة 243) " وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لأن الزبيب والتمر يابسان، والرطب والعنب رطبان، وإذا يبسا نقصا، وكذا الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة، مثل التمر بالرطب. وقال ابن الجنيد: لا يشترى التمر اليابس بالرطب. لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وهذا في الفاكهة وغيرها من اللحم إذا كان من جنس واحد، وسواء كان جفافه بالنار أو الهواء ".
جواهر الكلام (مجلد 23 صفحة 342) (و) أما (في النسيئة) فإن كان كل من العوضين من الأثمان فهو صرف لا تجوز فيه كما تعرفه في محله، وإن كان أحدهما منهما والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل بل الاجماع بقسميه عليه، إذ هو إما نسيئة أو سلم، وكل منهما مجمع على جوازه، بل لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الأدلة ونحوه، وإن لم يكن ذلك بل كان ع رضا بعرض ففيه (تردد) وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج عدم الجواز، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل عليه عامة المتأخرين الجواز، (و) لا ريب في أن (الأحوط المنع) وإن كان الأقوى خلافه، لاطلاق الأدلة (وصفحة 345 - 346) " بل أبو علي بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه الأحمدي، وقال لا بأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير لأنهما جنسان مختلفان. وكذلك ابن أبي عقيل من كبار مصنفي أصحابنا قال وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل لا يجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلا بمثل