مسألة [138]: لو اشترى الإنسان بعين مال نفسه شيئا بقصد أن المشتري لغيره؟ قال: يقع الشراء للمشتري، ولو انعكس الحال بأن اشترى بمال غيره لنفسه وقف على إجازة المالك، فإذا أجاز وقع الشراء لصاحب المال دون المشتري، وكذلك إذا اشترى غير الولي بمال الطفل المعين لنفسه يكون موقوفا على إجازة الولي، فإذا أجاز وقع الشراء للطفل ولا اعتبار بقصد المشتري.
مسألة [139]: هل الاعتبار في التصرية بنقصان اللبن في اليوم الثاني أو الثالث؟ وما سبب الخلاف في ذلك روايات أو غيرها؟ وما كيفية توجيه صورها الأربع؟ وهل يقبل شهادة النساء فيها أو شاهد ويمين أم لا؟
الجواب: المعتبر بنقصان الثالث عن الأول، صورها: تساوي الحلب في الثلاثة، زيادة الثاني والثالث عن الأول، زيادة الثاني وحده، زيادة الثالث وحده، زيادة الأول وحده، زيادة الأول والثاني، زيادة الأول والثالث، وفي الكل لا خيار إلا في زيادة الأول وحده أو هو مع الثاني.
مسألة [140]: إذا تصرف المشتري ثم ظهر استحقاق بعض المبيع، هل له الفسخ أم لا؟
نعم، له الفسخ إذا لم يكن عالما ولم يخرج المبيع عن الملك مع احتمال عدمه إجراء لعيب الشركة مجرى سائر العيوب، ويمكن الفرق بأن المنع هناك لمكان الرجوع إلى الأرش، فيستدرك ضرورته بخلاف الاستحقاق والتدليس، ولهذا أثبتوا الفسخ في خيار الغبن مع التصرف ولعل هذا أقرب.
مسألة [141]: إذا فسخ المشتري البيع بخيار، كانت العين في يده مضمونة، ويحتمل عدم الضمان في مدة الخيار المختص مع إعلام البائع بالفسخ لأنه قبضه على أنه لا يكون مضمونا عليه في تلك المدة، أما لو فسخ البائع بخيار