خيار الشرط والحيوان.
السادس: يثبت في الصرف تقابضا فيه أو لا، فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض، فلو هرب أحدهما عصى وانفسخ العقد، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية، ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا، لأن للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه.
السابع: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صح العقد ولهما الخيار على الأقوى وإن تقاربا بالتنقل، ووجه عدم الخيار أنه لا يجمعهما مجلس عرفا.
الثامن: لو تنازعا في التفرق حلف المنكر، ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرقا قدم منكره، ولو قال أحدهما: تفرقنا قبل الفسخ، وقال الآخر: فسخنا قبل التفرق، احتمل تقديم الأول لأصالة بقاء العقد، وتقديم الثاني لأنه يوافقه عليه ويدعي فساده، والأصل صحته، لأن الفسخ فعله.
درس [1]:
وثانيها: خيار الشرط:
وهو جائز لهما ولأحدهما، ولا يتقدر بالثلاثة، نعم يشترط ضبطه بما لا يحتمل التفاوت.
ويجوز اشتراطه لأجنبي منفردا فلا اعتراض عليه، ومعهما أو مع أحدهما، ولو خولف أمكن اعتبار فعله وإلا لم يكن لذكره فائدة، وقال ابن حمزة: إن رضي الأجنبي لزم، وإن لم يرض تخير المشتري، وإن لم يشترط كونه عن المشتري، ولو شرط الخيار لأحدهما أو في إحدى العينين بهما بطل.
ويصح في جميع العقود إلا النكاح، ولا يصح في الإبراء، والوقف والعتق على خلاف فيهما، ولا في الطلاق، وقطع الشيخ وابن إدريس بمنعه في الصرف ناقلين الإجماع، ومنع الفاضل الإجماع واختلف قولاه في الضمان، ولم نعلم وجه المنع مع صحيحة ابن سنان: المسلمون عند شروطهم.