كتاب السلم السلم هو أن يسلف عوضا حاضرا أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمة إلى أجل معلوم، ويسمى هذا العقد سلما وسلفا ويقال: سلف وأسلف و أسلم، ويصح أن يقال: سلم، لكن الفقهاء لم يستعملوه، وهو عقد جائز لقوله تعالى: " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " والسلم دين إلى أجل مسمى ويجوز للمسلم أن يأخذ الرهن من المسلم إليه لقوله تعالى: " فرهان مقبوضة " ويجوز أخذ الضمين به، ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل.
إذا أسلم إنسان في الرطب إلى أجل فجاء الأجل فلم يتمكن من مطالبته به لغيبته أو غيبة المسلم إليه أو هرب منه أو توارى من السلطان وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب فقد كان المسلف بالخيار إن شاء فسخه وإن شاء أخره إلى قابل، وفي الناس من قال: ينفسخ العقد، هذا إذا نفذ جميع الرطب ، فإن قبض بعضه ثم انقطع فلم يقدر على الباقي كان الخيار فيما يبقى ثابتا للمشتري بين الفسخ وبين الصبر إلى قابل، وإن أراد فسخ الجميع ورد ما قبض له كان له ذلك ويسترجع الثمن ومتى أجازه احتسب ما أخذه بحصته من الثمن.
والسلم لا يكون إلا مؤجلا ولا يصح أن يكون حالا وإن كان الشئ