ويجوز أخذ الفضل من الحربي لا إعطاءه الفضل، وفي جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع، ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعا.
وابن الجنيد جوز أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل وأنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من جانبين، وهما ضعيفان لأن مال الولد في حكم مال الوالد مطلقا.
والمعمول من جنسين إذا بيع بهما جاز، وبأحدهما مع زيادة تقابل الآخر.
ويجب على آخذ الربا رده، بقيت العين أو تلفت، عالما بالتحريم أو جاهلا عند المتأخرين، وقال الصدوق والشيخ: يكفي الجاهل الانتهاء، للآية، وللرواية عن الباقرين عليهما السلام، وهو المعتمد.
درس [2]:
إذا باع أحد النقدين بصاحبه فهو صرف يجري فيه الربا مع اتحاد الجنس، ويجب فيه التقابض قبل التفرق فيبطل بدونه، ولو قبضا بعضه صح فيه وفيما قابله، ولو فارقا المجلس متصاحبين حتى تقابضا جاز، ولو تقابضا جزافا ليزناه في موضع آخر جاز الافتراق، ولو أقرضه بعد قبضه ثم أقبضه ثم أقرضه جاز وإن كان حيلة.
ولو وكل أحدهما أو وكلا في القبض اشترط قبض الوكيل قبل التفرق، ولو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكل.
ولو اشترى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس، فلو ظهر تلفها بطل العقد.
ولو اشترى منه أحد النقدين بالآخر ولما يقبضه ثم اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني، فلو تفرقا بطل الأول أيضا، ومع قبض الأول يصح العقد الثاني وإن لم يتفرقا وإن لم يتخايرا، لأن نفس العقد يبطل خيار المجلس.
وقال ابن إدريس: إن كان النقد المبتاع أولا معينا صح العقد الثاني إذا