النهي لأجل وصف عارض لا يفسده كالبيع وقت النداء.
مسألة [77]: إذا بذل الغابن التفاوت هل يسقط خيار المغبون أم لا؟ لا.
مسألة [78]: عقد البيع والنكاح والخلع عقيب البذل والإجارة والصلح والمساقاة، هل يشترط أن يكون الجواب مقارنا الإيجاب كمقارنة التكبير للصلاة أو يجوز كلما يعد جوابا وإن تخلله زمان يسير؟
الجواب: لا اعتبار هنا بالزمان اليسير ولا يضر في ترتيب الحكم.
مسألة [79]: التين والعنب وما يكون من الثمر والخضراوات إذا كان في ظرف غير معلوم الوزن هل يجوز شراؤه على هذه الحال؟
الجواب: لا بد من اعتباره أو الصلح عليه مع تعذر الاعتبار، ولو نقله بغير الاعتبار لم يفد الملك ويأثم بالتصرف حينئذ، ولو أخذه معاطاة أمكن الجواز.
مسألة [80]: إذا بيع ثمرة الكرم ولم يكن قد أخرج ثمره ولم يعرف أنواعه ولا وصفه البائع هل يصح أم لا؟ وهل يصح الصلح إذا لم يصح البيع أم لا؟
الجواب: يصح بيع ثمرته بعد الظهور لكن الأولى مع العلم بكل ما له مدخل في الثمر وإن لم يظهر أو كان مجهولا بطل والصلح هنا الأولى تركه، وإذا بيع أصل الكرم والمشتري جاهل أنواعه لا يصح متى ما كان لجهل أنواعه مدخل في الثمن، وأما الصلح فإن أمكن معرفة أنواعه لا يصح أيضا.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة [81]: لو دفعت إلى إنسان شيئا من دينه في موضع يجب عليه القبض ولم يقبض يكون عاصيا بتضيق صلاته، نعم هذا في موضع يجب عليه القبض