إلى مالكه ولا ضمان، وإن كان النقص عين أو صفة ضمنه وضمن كل ما كان موجودا حال العقد.
مثاله: لو اشتراه مثلا بمائة درهم ثم نقصت قيمته إلى خمسين درهما وتقايلا أو تفاسخا رجع البائع بخمسين درهم، وبالعكس لو اشتراه بمائة مثلا ثم زادت قيمته إلى أن بلغت مائة وخمسين، وتقايلا وتفاسخا فلا يخلو إما أن تكون الزيادة بنمو منفصل، أو متصل فإن كان منفصلا كان للمشتري وإن كان متصلا فللبائع تبعا للأصل هذا مع بقاء العين، فإن بلغت العين بعد الزيادة المذكورة لم تكن مضمونة على المشتري وإنما يضمن ما كان موجودا حالة العقد كأن يشتريه بمائة مثلا وقيمته حال العقد مائة وخمسين فيضمن الجميع وهو المائة وخمسين، عن إسماعيل نقلها عنه الشيخ ابن أبي جامع حفظه الله.
مسألة [133]: لو شرط البائع منفعة مدة معلومة صح إما بتقدير العمل كخياطة الثوب أو نساجة الغزل، أو بتقدير المدة كالعمل شهرا، ولو تعذر العمل إما بتلف المبيع قبله أو بموت البائع قبل تسليمه ففي الإبطال نظر، وكذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة.
ولو باعه ما اشتراه بشرط المنفعة صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني فيتخير مع عدم العلم لا معه، ولو أتلفه ضمن أجرة المثل ولو تلف بغير تفريط فلا ضمان.
ولو أراد المشتري تعويض البائع عن المنفعة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة لم يجب القبول، وكان له التصرف في عين المبيع باستيفاء المنفعة، ولو تراضيا جاز.
ولو أراد البائع عمارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه فالأقرب جوازه إلا أن يشترط المباشرة، ولو دفع العوض لم يجب القبول سواء البائع والمشتري.
ولو قال: بعتك هذه وآجرتكها شهرا بكذا، فالوجه الصحة، ولو شرط ألا