أو أرطالا معلومة، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه.
والمحاقلة حرام، وكذا المزابنة إلا العرية، ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه بوزن معلوم.
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا إضرار.
الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان:
كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه، إلا أن يكون العبد أبا للمشتري وإن علا، أو ابنا وإن نزل، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا ورضاعا، وكذا المرأة في العمودين، فيعتق عليه لو ملكه، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما، أو يكون موقوفا، ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح.
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة، ولو شرط أحد الشريكين الرأس و الجلد بما له، كان له بنسبة ماله لا ما شرط، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن، ولو شرط رأس المال لم يلزمه.
وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض، وإلا فخمسة وأربعين يوما، ولو لم يستبرأ وجب على المشتري، ويسقط في اليائسة والصغيرة والمستبرأة وأمة المرأة، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن فعل عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها.
ويستحب تغيير اسمه، وإطعامه شيئا من الحلاوة، والصدقة عنه بأربعة دراهم، ولا يريه ثمنه في الميزان، ويكره التفرقة بين الأم والولد قبل سبع سنين.
ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك، وعلى المشتري قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا، ويرجع بذلك كله على البائع إن لم يكن علم بالغصب وقت البيع.