ويجوز بيع ما لم يقبض قبله إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية، و القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة، وقول المشتري مع عدم حضوره.
ويصح في حال العقد اشتراط ما يسوع ويدخل تحت القدرة، ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا، ويصح اشتراط العتق، ولو اشترط ما لا يسوع أو عدم العتق أو عدم وطء الأمة بطل الشرط، وفي إبطال البيع وجه قوي.
ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن، سواء كانت أجزاؤه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير البائع، ولو أخذه بالجميع فلا خيار، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان، ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة.
الفصل التاسع: في الربا:
وهو معلوم التحريم بالضرورة من الشرع، وهو: بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة عينية كبيع قفيز بقفيزين، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة.
وشرطه أمران: الاتحاد في الجنس، والكيل أو الوزن.
ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا، ولا يجوز نسيئة، وكل ربوي يجوز بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا، ونسيئة على كراهية، وكذا غير الربوي إلا أن يكون أحد العوضين من الأثمان.
والشعير والحنطة جنس واحد هنا، وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم والشيرج، وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد، والجيد والردئ، واللحوم تختلف باختلاف الحيوان، وكذا الأدهان.
ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم نفسه،