لا مانع منه.
إذا اشترى صبرة على أنها مائة كر فأصاب خمسين كرا كان المشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء فسخ البيع، وإن وجدها أكثر من مائة كر أخذ المائة بالثمن وترك الزيادة، ويخالف الثوب والساحة والأرض على ما تقدم لأن الثمن ينقسم هاهنا على أجزاء الطعام لتساوي قيمتها، وليس كذلك الخشب والثوب والأرض لأن أجزاءها مختلفة القيمة فلا يمكن قسمة الثمن على الأجزاء لأنه لا يعلم أن الناقص من الذراع لو وجد كم كانت قيمته، فإذا كان كذلك خير البائع في الزيادة بجميع الثمن وخير المشتري في النقصان بجميع الثمن، ولأجل هذا قلنا: لو باع ذرعا من خشب أو من دار أو ثوب غير معين لم يجز، ولو باع قفيزا من صبرة صح.
إذا اشترى من غيره عشرة أقفزة من صبرة فكالها على المشتري وقبضها ثم ادعى أنه كان تسعة، فالقول قول الدافع " البائع " لأن المشتري قد قبض حقه واستوفاه في الظاهر وإنما يدعي الخطأ في الكيل فيحتاج إلى بينة.
إذا قبض البائع الثمن ثم ادعى أن فيما قبضه زيفا وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول المشتري مع يمينه لأن البائع يدعي عليه أنه قبضه منه زيفا فيحتاج إلى بينة، والأصل أنه قبضه جيادا.
إذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة وعليه دين، فإنه لا خيار له لأن دين التجارة يكون في ذمة العبد ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه، وإنما يطالب به إذا أعتق وملك مالا، فإذا كان كذلك لم يكن على المشتري ضرر فيه فلم يثبت له الخيار.
فصل: في بيع الغرر:
عسب الفحل هو ضراب الفحل وثمنه أجرته، وقد تسمى الأجرة عسب الفحل مجازا لتسمية الشئ باسم ما يجاوره، مثل المرادة سموها راوية وهي اسم