كتاب المتاجر وفيه فصول:
الأول:
يحرم التكسب بالأعيان النجسة، عدا كلب الصيد والزرع والماشية والحائط على رأي، وما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره، إلا الدهن للاستصباح تحت السماء، والروث والبول على رأي، عدا أبوال الإبل، وآلات اللهو والقمار، والأصنام والصلبان، وبيع السلاح لأعداء الدين، والعنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، والسفن والمساكن والحمولات للمحرمات ويكره لمن يعمل ذلك، والطافي، والمسوخ برية وبحرية، عدا الفيل على رأي، والسباع إلا الهر، والجوارح طائرة وماشيه على رأي، وما لا يملك كالحر، ومالا منفعة فيه كالخنافس والعقارب والسموم القاتلة قليلها وكثيرها، وتركيب الأدوية المحرمة وتراب الصاغة، ويتصدق لو فعل، والفضلات إلا اللبن، وما يشترك فيه الناس كالماء والكلأ قبل الحيازة، وبيوت مكة على قول، وعمل الصور ذات الروح المجسمة وغيرها على رأي، والغناء ومعونة الظالمين بالحرام، والنوح بالباطل، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، والتوراة والإنجيل، وهجاء المؤمنين والأسمار والنميمة، والغيبة للمؤمن، وتعلم السحر والكهانة والقافة والشعبذة، والقمار، والغش كخلط الماء باللبن، وتدليس الماشطة، وتزين الرجل