مسألة [121]: تراب الصاغة تجب الصدقة به لأن أربابه لا يتميزون ويجب أن تكون الصدقة للفقراء والمساكين.
مسألة [122]: قول الشارع: يكره كسب الصبيان، ما معنى هذا؟ هل هو الكسب من المباحات أو مطلقا سواء كان من البيع أو الشراء؟ وإلا فما معنى الكسب الذي هو مكروه وقد قال الشارع: إنه يشترط في صحة البيع والشراء البلوغ، فلو أعطى البالغ الصبي معاطاة بلا عقد هل يجوز ذلك ويكون الذي يأخذه من الصبي حلالا له أخذه والتصرف فيه وأن يحج منه أم لا؟ وعلى تقدير جواز بيعه معاطاة فهل يكون حكم الشراء منه كالبيع أم لا؟ ولو كان البائع والمشتري أثنيهما دون البلوغ فهل الأخذ من بعضهما بعضا يحل أكله أم لا؟
الجواب: المراد بالكسب ما يلتقطونه ويحتطبونه ويحتشونه ونحوه، ولا يجوز بيع الصبي ولا شراءه والمعطي إن علم أنها إذن المولى جاز.
مسألة [123]: قوله في الغبن: وثبت الخيار ما لم يخرج عن الملك، تقديره لو باع المشتري وكان هو المغبون سقط خياره لخروج المبيع عن ملك المشتري ببيعه، أما لو كان المغبون هو البائع لا يسقط خياره.
مسألة [124]: لو باعه أرضا وفيها بئر أو عين دخل مع علمها بذلك وإن لم يذكروهما، ولو لم يعلم بهما البائع فلا يخلو إما أن تتفاوت القيمة أو لا فإن تفاوت يخير، قال السيد: وإلا فلا.
مسألة [125]: اثنان ادعى كل منهما على ثالث بأنه باعه سلعة أحدهما يقول:
بعته إياها بثوب، والآخر يقول: بعته إياها بكتاب، وتحقق التعارض بحيث لا يمكن إيقاع العقدين وامتنعا من اليمين بعد القرعة فما الحكم في ذلك يتحالفان