سماع دعوى التهمة، وأنكره المحقق في النكت وضعف طريق الرواية، قلت:
لأن في رجالها مجاهيل، وقد ذكره في التهذيب، وفي صحيحة علي بن رئاب: إذا أحدث المشتري حدثا كنظر ما كان حراما قبل الشراء أو لمسه فهو رضا منه يبطل خياره، وذلك يدل على أن الرضا به مبطل، ولكن الحدث دليل عليه، فإذا لم يكن عليه دليل مع تجويزه وجب الإحلاف مع التماس البائع.
وروى علي بن يقطين في من اشترى جارية - وقال: أجئك بالثمن -: إن جاء إلى شهر وإلا فلا بيع له، وهذا الحكم نادر.
درس [10]:
يجب استبراء الأمة على كل من البائع والمشتري بحيضة، فإن استرابت فخمسة وأربعون يوما، وقال المفيد: ثلاثة أشهر، ولو أخبر البائع الثقة باستبرائها سقط عن المشتري.
وإنما يحرم فيه الوطء دون مقدماته، للرواية الصحيحة عن محمد بن بزيع، وفي المبسوط: يحرم.
ويسقط الاستبراء في الصغيرة واليائسة وأمة المرأة والحائض إلا زمان حيضها.
واستبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زنا فلا حرمة له، والمشهور أنه يستبرئها بأربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير، وأن الوطء بعدها مكروه - إلى أن تضع - فيعزل، وإن أنزل كره بيع الولد واستحب عزل قسط له من ماله.
وكما يجب الاستبراء في كل بيع يجب في كل ملك زائل وحادث بغيره من العقود، وبالسبي والإرث، وقصره ابن إدريس على البيع، وأوجب استبراء أمة المرأة، ولم يكتف بإخبار البائع، وهو ضعيف.
ولو تلفت في زمان الاستبراء فمن مال صاحب اليد، إلا أن يكون الخيار